معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٣٨٦ - (٨) من نذر الحج ماشيا أو حافيا يركب إذا تعب
(٧) لزوم الوفا بالكيفية التي نواها
[٩٣٤٧/ ١] التهذيبان: عن الحسين بن سعيد عن أبي علي بن راشد قال: قلت لأبي جعفر الثانى عليه السلام: إنّ إمرأة من أهلنا اعتلّ صبيّ لها فقالت: (اللهمّ إن كشفت عنه ففلانة جاريتي حرّة) و الجارية ليست بعارفة، فأيّما أفضل؟ تعتقها أو (أن- يب) تصرف ثمنها في وجه البرّ، فقال: لايجوز إلّاعتقها.[١] و للتهذيب سند ثان[٢] ويمكن حمل الحديث على الاستحباب، لأنّ ما قالته المرأة ليس مصداقا لليمين و النذر و العهد. فلاحظ.
[٩٣٤٨/ ٢] الكافي: عن أبي علي الأشعري عن محمّد بن عبدالجبّار عن عليّ بن مهزيار قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام: رجل جعل على نفسه نذراً إن قضى اللّه حاجته أن يتصدّق بدراهم، فقضى اللّه حاجته فصيّر الدراهم ذهباً و جّهها إليك أيجوز ذلك أو يعيد؟ فقال:
يعيد. و رواه في التهذيب عن عليّ بن مهزيار و فيه: أن يتصّدّق في مسجده بألف درهم نذراً[٣] و هو نسخة منقولة عن الكافي ايضا.
[٩٣٤٩/ ٣] التهذيب: عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن محمّد عن أبي جعفر عليه السلام في رجل قال: عليه بدنة و لم يسم أين ينحرها، قال: إنّما المنحر بمنى يقسّمونها بين المساكين، وقال في رجل قال: عليه بدنة ينحرها بالكوفة، فقال: إنّما سمى مكاناً فلينحر فيه فإنّه يجزى عنه.[٤]
و روى صدره في الفقيه عن أبان عن محمّد بن مسلم و يأتي في الباب (١٢) ما استثنى منه.
(٨) من نذر الحج ماشياً أو حافيا يركب إذا تعب
لاحظ الباب (٦) من ابواب مقدمات الحج في كتاب الحج
[١] . التهذيب: ٨/ ٣١٤- ٣١٥، الاستبصار: ٤/ ٤٩.
[٢] . التهذيب: ٨/ ٢٢٨.
[٣] . الكافي: ٧/ ٤٥٦، التهذيب: ٨/ ٣٠٥، جامع الأحاديث: ٢٤/ ٦٢٠.
[٤] . التهذيب: ٨/ ٣١٤، الفقيه: ٣/ ٢٣٤.