معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٤٠٢ - (١٥) حكم الشك في التسمية
[٩٣٩٧/ ٦] الفقيه: و روى حمّاد بن عثمان عن الحلبي و حمّاد بن عيسى عن حريز عن أبي عبداللّه عليه السلام أنّه سئل عن قتل الحجر و البندق أيؤكل؟ فقال: لا.[١] تقدم السند الثانى برقم (٤).
[٩٣٩٨/ ٧] الفقيه: و سمع زرارة أبا جعفر عليه السلام يقول فيما قَتَل المعراض: لابأس به إذا كان إنّما يصنع لذلك.[٢]
(١٤) حكم ما يصاد بالحبالة
[٩٣٩٩/ ١] الكافي: عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمّد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: ما أخذت الحبالة من صيد فقطعت منه يداً أو رجلًا فذروه؛ فإنّه ميّت، و كلوا ما (ممّا- يب) أدركتم حيّاً و ذكرتم اسم اللّه عزّوجلّ عليه[٣] و رواه في التهذيب عن الكليني.
[٩٤٠٠/ ٢] الكافي: عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمّد بن سماعة عن غير واحد عن أبان بن عثمان عن عبدالرحمن بن أبي عبداللّه عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: ما أخذت الحبالة فقطعت منه شيئاً فهو ميّت، و ما أدركت من سائر جسده حيّا فذكّه، ثمّ كل منه.[٤] ورواه في الفقيه عن أبان مع تفاوت ما و رواه في التهذيب عن الكليني.
[٩٤٠١/ ٣] و بالاسناد عن أبان عن زرار عن أبي جعفر عليه السلام قال: ما أخذت الحبائل فقطعت منه شيئاً فهو ميّت، و ما أدركت من سائر جسده فذكّه، ثمّ كل منه.[٥]
(١٥) حكم الشك في التسمية
لاحظ مامرّ في آخر الباب (٩) من رواية عيسى القمي الذي هو حسن إن شاء الله.
[١] . الفقيه: ٣/ ٢٠٤.
[٢] . الفقيه: ٣/ ٢٠٣، جامع الأحاديث: ٢٨/ ٥٦.
[٣] . الكافي: ٦/ ٢١٤، التهذيب: ٩/ ٣٧، جامع الأحاديث: ٢٨/ ٥٧.
[٤] . الكافي: ٦/ ٢١٤، الفقيه: ٣/ ٢٠٢، التهذيب: ٩/ ٣٧، جامع الأحاديث: ٢٨/ ٥٨.
[٥] . الكافي: ٦/ ٢١٤.