معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ١٦٥ - (٣٨) حكم فضول المكاييل والموازين
(٣٧) لزوم ذكر صرف الدرهم في بيع المرابحة
[٨٦٩٩/ ١] التهذيب: عن احمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن اسماعيل بن عبدالخالق قال: سألته فقلت: إنّا نبعث الدراهم إلى الأهواز لها صَرْفٌ فَيُشْتَرى لنا بها متاع ثم نكتب روزنامجةً يوضع عليه صرف الدراهم فاذا بعنا فعلينا أن نذكر صرف الدراهم في المرابحة و يُجْزِينا عن ذلك؟ قال: اذا كان مرابحة فأخبره بذلك، و ان كان مساومة فلابأس.[١]
أقول: الضمير في قوله «سألته» راجع إلى أبي عبدالله عليه السلام ظاهراً بقرينة رواية الكافي التي رواها عن الحسين بن محمد عن محمد بن أحمد النهدي عن محمد بن خالد عن اسماعيل بن عبدالخالق قال: قالت لأبي عبدالله عليه السلام ...[٢] و هي تقرّب مضموناً من رواية التهذيب المذكورة و لعل محمد بن خالد هو البرقي.
(٣٨) حكم فضول المكاييل والموازين
[٨٧٠٠/ ١] الكافي: علي بن ابراهيم عن أبيه عن (الفقيه) إبن أبي عمير عن عليّ (الحسن- فقيه) بن عطية قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام قلت: أنا نشتري الطعام من السفن ثم نكيله فيزيد (قال- يب و فقيه) (فقال لي- كا و يب): و ربما نقص عليكم؟ قلت: نعم. قال: فاذا نقص يردون عليكم قلت: لا قال: لا بأس.[٣]
و رواه في التهذيب عن الكليني.
[٨٧٠١/ ٢] الفقيه: عن عبدالرحمن بن الحجاج قال: سألت أباعبدالله عليه السلام عن فضول الكيل و الموازين فقال: إذا لم يكن تعدَّى فلا بأس.[٤]
و رواه في الكافي عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن إبن أبي عمير عن عبدالرحمن بن الحجاج عنه عليه السلام و رواه الشيخ في التهذيب عن الكليني.
[١] . التهذيب: ٧/ ٥٩ و جامع الاحاديث: ٢٢/ ٥٩١.
[٢] . الكافي: ٥/ ١٩٨ و جامع الاحاديث: ٢٢/ ٥٩٠.
[٣] . الكافي: ٥/ ١٨٢، الفقيه: ٣/ ٢١١ الطبعة المحققة، التهذيب: ٧/ ٤٠ و جامع الاحاديث: ٢٢/ ٥٩١.
[٤] . الفقيه: ٣/ ١٣١، الكافي: ٥/ ١٨٢ و التهذيب: ٧/ ٤٠.