معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٤٩٧ - (٢) تحريم العصير إذا غلاولم يذهب ثلثاه
أبواب الأشربة المحرمة
(١) أقسام الخمر
[٩٧٢١/ ١] الكافى: عليّ بن إبراهيم عن أبيه و محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعاً عن ابن أبي عمير عن عبدالرحمن بن الحجّاج (الحجّال- خ) عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: قال رسول اللّه صلى الله عليه و آله: الخمر من خمسة: العصير من الكرم، و النقيع من الزبيب، و البتع من العسل، و المزِر من الشعير، و النبيذ من التمر.[١] و له سند ثانٍ أيضاً[٢] فتأمّل في السندين. و تقدم في كتاب التوحيد في باب البداء: ما بعث اللّه نبياً قطّ إلّابتحريم الخمر.[٣]
(٢) تحريم العصير إذا غلاولم يذهب ثلثاه
[٩٧٢٢/ ١] الكافى: عليّ بن إبراهيم عن أبيه (التهذيب: عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن الحسن) محبوب عن عبداللّه بن سنان عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: كلّ عصير أصابته (أصابه- يب) النار فهو حرام حتى يذهب ثلثاه و يبقى ثلثه.[٤]
[٩٧٢٣/ ٢] و عنه عن أبيه عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن أبان عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: لمّا هبط نوح عليه السلام من السفينة غرس غرساً و كان فيما غرس عليه السلام الحَبَلَة، ثمّ رجع إلى أهله فجاء إبليس- لعنه اللّه- فقلعها، ثمّ إنّ نوحاً عليه السلام عاد إلى غرسه فوجده على حاله و وجد الحبلة قد قلعت، و وجد إبليس- لعنه اللّه- عندها فأتاه جبرئيل عليه السلام فأخبره أنّ
[١] . الكافي: ٦/ ٣٩٢.
[٢] . الكافي: ٦/ ٣٩٢.
[٣] . الكافي: ١/ ١٤٨.
[٤] . الكافي: ٦/ ٤١٩، التهذيب: ٩/ ١٢٠.