معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ١٩٩ - (٦) جواز البر بالسويق و الحنطة بالدقيق و نحوهما مثلا بمثل
[٨٨١٤/ ٦] التهذيب: عن الحسين بن سعيد عن النضر عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال اميرالمؤمنين عليه السلام: لاتبع الحنطة بالشعير إلّا يداً بيد ولا تبع قفيزاً من حنطة بقفيزين من شعير. قال: و سمعت أبا جعفر عليه السلام يكره وَسْقاً من تمر المدينة بوسقين من تمر خيبر لأن تمر المدينة أجودهما[١] قال و كره أن يباع التّمر بالرُّطَب عاجلا بمثل كَيْلِه إلى أجل من أجل أنّ التَّمْر ييبس فَيَنْقُصُ من كيله[٢]. و روى في الفقيه عن محمد بن قيس قال: سمعت أباجعفر عليه السلام يقول: يكره وَسْقاً (و ذكر مثله).
(٦) جواز البر بالسويق و الحنطة بالدقيق و نحوهما مثلًا بمثل
[٨٨١٥/ ١] الكافي: عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد (عن محمد بن الحسين كا خ) عن عليّ بن الحكم عن العلاء (التهذيب) الحسين بن سعيد عن صفوان و فضالة عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: ماتقول في الْبُرّ بالسَّوِيق فقال:
مثلا بمثل لابأس به (قال- يب) قلت (له- يب): إنّه يكون له رَيْعٌ أو يكون له فضل فقال: (أ- كا) ليس له مؤنة قلت: بلى قال: هذا بذا (و- كا) قال: اذا اختلف الشيئان فلا بأس (به- يب) مثلين بمثل يداًبيد.[٣]
قيل في تفسير الريع: زيادة نماء.
[٨٨١٦/ ٢] و عدة من أصحابنا عن احمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن جميل عن محمد بن مسلم و زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: الحنطة بالدقيق مِثْلًا بمثل و السويق بالسويق مِثْلًا بمثل و الشعير بالحنطة مِثْلًا بمثل لا بأس به.[٤]
[٨٨١٧/ ٣] التهذيب: عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن (فقيه) جميل عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: الدقيق بالحنطة و السويق بالدقيق مِثْلًا بمثل لابأس به.[٥]
[١] . و في بعض الروايات أجودية تمر خيبر من تمر المدينة على عكس هذه الرواية و علة ذلك قصور فهم الرواةأو حفظهم و الغرض ان جملة من التعارضات المترائية في الاحاديث من سوء فهم الرواة أو حفظهم أوردائة خط المؤلّفين.
[٢] . التهذيب: ٧/ ٩٥- ٩٦، الفقيه: ٣/ ١٧٨ و جامع الاحاديث: ٢٣/ ١٩٤.
[٣] . الكافي: ٥/ ١٨٩، التهذيب: ٧/ ٩٠ و جامع الاحاديث: ٢٣/ ١٧٨.
[٤] . الكافي: ٥/ ١٨٩ و جامع الاحاديث: ٢٣/ ١٩٥.
[٥] . التهذيب: ٥/ ١٨٩ و جامع الاحاديث: ٢٣/ ١٩٥.