معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ١٢٥ - (٢١) حكم الغش
(٢٠) حكم القبالة
[٨٥٥٨/ ١] التهذيب: الحسين بن سعيد عن إبن أبي عمير عن حمّاد بن عثمان عن الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام إنّه قال: في القبالة أن يأتي الرجل الْأرض الخَرِبَة فيتقبّلها من أهلها عشرين سنة فان كانت عامرة فيها عُلوجٌ فلايَحِلّ له قَبَالتُها إلّا ان يتقبّل أرضها فيستأجرها من أهلها و لايدخل العُلوج في شيء من القبالة فإنّه لا يحلّ. و عن الرّجل يأتي الأرض الخَرِبَة الميتة فيستخرجها و يُجْرِي أنهارها و يَعْمُرُها و يزرعها ماذا عليه فيها؟ قال:
الصدقة قلت: فان كان يعرف صاحبها قال: فليرد إليه حقّه. و قال: لابأس بأن يتقبل الرّجل الأرض و أهلها من السلطان و عن مزارعة أهل الخراج بالربع و النصف و الثلث قال: (نعم- يب) لابأس (به- يب) قد قبل رسول الله صلى الله عليه و آله (أهل- فقيه) خيبر أعطاها اليهود حين فتحت عليه بالخير- و الخير هو النصف.[١]
روى في الفقيه عن حماد عن الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن مزارعة أهل الخراج (و ذكر مثله).
[٨٥٥٩/ ٢] الكافي و التهذيب: عليّ بن ابراهيم عن أبيه عن إبن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام قال: لا بأس بقبالة الأرض من أهلها عشرين سنة (عشر سنين- يب) و أقلّ من ذلك و أكثر فَيَعْمرها و يؤدّي ماخرج عليها و لايُدْخِل العُلُوج في شيء من القبالة لأنّه لايحلّ.[٢]
(٢١) حكم الغش
[٨٥٦٠/ ١] الكافي: عن علي عن أبيه و عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد (بن عيسى- يب) جميعاً عن إبن أبي عمير عن هشام سالم عن أبي عبدالله عليه السلام قال: ليس منّا من غَشَّنا.[٣] و رواه الشيخ في التهذيب عن احمد بن محمد.
[٨٥٦١/ ٢] و بهذا السند: قال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله لرجل يبيع التمر: يا فلان أما علمت أنّه
[١] . التهذيب: ٧/ ٢٠١، الفقيه: ٣/ ١٥٨ و جامع الاحاديث: ٢٢/ ٤٢٥.
[٢] . الكافي: ٥/ ٢٦٩، التهذيب: ٤/ ١٩٩ و جامع الاحاديث: ٢٢/ ٤٢٥- ٤٢٦.
[٣] . الكافي: ٥/ ١٦٠، التهذيب: ٧/ ١٢ و جامع الاحاديث: ٢٢/ ٤٢٦.