معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ١٤١ - (٦) جواز شراء الذهب بترابه من المعدن
بكيل حنطة.[١] و رواه الشيخ في التهذيبين عن الكليني.
[٨٦١١/ ٢] الكافي و التهذيبان: محمد بن يحيى عن عبدالله بن محمد عن عليّ بن الحكم و حميد بن زياد عن الحسن (بن محمد- يب صا) بن سماعة (عن جعفر بن سماعة- كا) جميعاً عن أبان (عن أبي بصير- يب صا) عن أبي عبدالله عليه السلام قال: نهى رسول الله صلى الله عليه و آله عن (بيع- يب) النطاف و الأربعاء قال: و الأَرْبِعَاء أن يُسَنَّى (أن تسنى- يب صا) مسناة فَيُحْمَلُ (فتحمل- يب) الماء فَيُسْتَقَى (و تسقى- يب صا) به الأرض ثم يُسْتَغْنَى عنه فقال: لاتبعه (ثم تستغني عنه قال فلا تبعه- يب) ولكن أَعِرْهُ جارك و النطاف ان يكون له الشرب فيستغني عنه فيقول لاتبعه (ولكن- كا) أعره أخاك أو جارك.[٢]
(٥) تحريم تملك الطريق
[٨٦١٢/ ١] التهذيب: عن الحسن بن محمد بن سماعة عن إبن رباط عن إبن مسكان عن أبي العباس البقباق عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قلت له: الطريق الواسع هل يؤخذ منه شيء اذا لم يضر بالطريق قال: لا.[٣]
[٨٦١٣/ ٢] التهذيب: عن الحسن بن محمد بن سماعة عن عبدالله بن جبلة و جعفر بن محمد بن عباس عن علاء عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن رجل اشترى داراً فيها زيادة من الطريق قال: إن كان ذلك فيما اشترى فلابأس.[٤]
و باسناده عن احمد بن محمد بن عيسى عن عليّ بن الحكم عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام مثله.
(٦) جواز شراء الذهب بترابه من المعدن
[٨٦١٤/ ١] التهذيب: محمد بن علي بن محبوب عن احمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدّق قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن شراءالذهب بترابه من المعدن
[١] . الكافي: ٥/ ٢٧٧، التهذيب: ٧/ ١٣٩، الاستبصار: ٣/ ١٠٦ و جامع الاحاديث: ٢٢/ ٥١٨.
[٢] . الكافي: ٥/ ٢٧٧، التهذيب: ٧/ ١٤٠، الاستبصار: ٣/ ١٠٧.
[٣] . التهذيب: ٧/ ١٢٩ و جامع الاحاديث: ٢٢/ ٥٢٠.
[٤] . التهذيب: ٧/ ١٣٠ و ٦٦ و جامع الاحاديث: ٢٢/ ٥٢٠.