معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ١٤٦ - (١٦) حكم المبيع المجهول
إليه كلّ سنة من ألبانها و أولادها كذا و كذا قال: كلّ ذلك مكروه.[١] و رواه في الاستبصار بالسند المذكور في التهذيب و فيه: قال سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الرّجل يدفع إلى الرجل ...
(١٥) حكم بيع الآبق منفردا و بيع مافي بطون الأنعام
[٨٦٣٠/ ١] الفقيه: زرعة عن سماعة عن أبي عبدالله عليه السلام في الرّجل يشتري العبد و هو آبق من أهله؟ فقال: لا يصلح له إلّا أن يشتري معه شيئا آخر و يقول اشتري منك هذا الشيء و عبدك بكذا و كذا فان لم يقدر على العبد كان الثمن الذي نقده فيما اشترى منه.[٢] و رواه الشيخ في التهذيب عن الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة.
[٨٦٣١/ ٢] الكافي: محمد بن يحيى عن (التهذيب) عن أحمد بن محمد عن إبن محبوب عن رفاعة النخاس قال: سألت أبا الحسن (يعني- يب) موسى عليه السلام قلت له (أ- كا) يصلح لي أن أشتري من القوم الجارية الآبقة و أعطيهم الثمن و أطلبها أنا قال: لايصلح شراؤها إلّا أن تشتري منهم معها شيئاً ثوبا أو متاعاً فتقول لهم اشتري منكم جاريتكم فلانة و هذا المتاع بكذا و كذا درهما فان ذلك جائز.[٣]
(١٦) حكم المبيع المجهول
[٨٦٣٢/ ١] الكافي: عن محمد بن يحيى عن عبدالله بن محمد عن علي بن الحكم و حميد بن زياد عن (التهذيب) الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد (جميعاً- كا) عن أبان بن عثمان عن اسماعيل بن الفضل الهاشمي عن أبي عبدالله عليه السلام في الرجل يتقبّل بجزية رووس الرّجال و بخراج النخل و الآجام و الطيرو هو لايدري لعلّه لايكون من هذا شيء أبداً أو يكون. قال: اذا علم من ذلك شيئا واحداًأنّه قد أدرك فاشْتَرِه و تَقَبَّلْ به (منه- يب).[٤]
و روى في الفقيه عن أبان عن اسماعيل بن الفضل عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن
[١] . التهذيب: ٧/ ١١٩- ١٢٠ و الاستبصار: ٣/ ١٠٣- ١٠٤.
[٢] . الفقيه: ٣/ ١٣٢ و التهذيب: ٧/ ١٢٤.
[٣] . الكافي: ٥/ ١٩٤، التهذيب: ٧/ ١٢٤ و جامع الاحاديث: ٢٢/ ٥٤٠.
[٤] . الكافي: ٥/ ١٩٥ و التهذيب: ٧/ ١٢٥.