معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ١٥٤ - (٢٦) حكم البيع مرابحة
فمن مال الذي أعطاه الدارهم قلت: بلى فقال: ان شاء اشترى و ان شاءلم يشتر (ه- كا) قال: فقال: لا بأس به.[١]
[٨٦٥٥/ ١٠] الكافي: عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن عليّ بن الحكم عن اسماعيل بن عبدالخالق قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن العِيْنَة و قلت ان عامة تجارنا اليوم يُعْطُون العِيْنَةَ فَأقُصُّ عليك كيف تُعْمَلُ قال: هات قلت: يأتينا الرجل المساوم يريد المال فيساومنا و ليس عندنا متاع فيقول: أربحك ده يازده و أقول أنا: ده دوازده فلا نزال نتراوض حتى نتراوض على أمر فاذا فرغنا قلت له: أيّ متاع أحبّ إليك ان اشتري لك فيقول: الحرير لأنّه لانجد شيئاً أقل وَضِيْعَة منه فاذهبُ و قد قاولته من غير مبايعة فقال: أليس ان شئت لم تعطه و ان شاء لم يأخذ منك قلت: بلى قال: فاذهب فاشتري له ذلك الحرير و أُماكِسُ بقدر جُهْدِي ثم أجيء به إلى بيتي فابايعه فربما ازدَدْتُ عليه القليل على المقاولة و ربما أعطيته على ماقاولته و رُبَّما تعاسرنا فلم يكن شيء فاذا اشترى منّي لم يجد أحداً أغلى به من الذي اشتريته منه فيبيعه منه فيجيء ذلك فيأخذ الدراهم فيدفعها إليه و ربّما جاء لِيُحِيْله عَلَيَّ فقال: لاتدفعها إلّا إلى صاحب الحرير قلت: و ربّما لم يتفق بيني و بينه البيع به و أطلب إليه فيقبله منّي. فقال: أو ليس إن شاء لم يفعل و إن شئت أنت لم تَرُدَّ قلت: بلى لو أَنَّه هلك فمن مالي قال: لابأس بهذا إذا أنت لم تعد هذا فلا بأس به.[٢]
[٨٦٥٦/ ١١] التهذيب: الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الرّجل يأتيني يطلب منّي بيعا و ليس عندي مايريد أن أبايعه به إلى السَّنَة أيصلح لي أن أعده حتى أشتري متاعا فأبيعه منه قال: نعم.[٣] تقدم في باب ٢١ و ٢٣ مايدل عليه.
(٢٦) حكم البيع مرابحة
[٨٦٥٧/ ١] الكافي: علي عن ابيه و محمدبن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي
[١] . الكافي: ٥/ ٢٠٣، التهذيب: ٧/ ٥٢ و جامع الاحاديث: ٢٢/ ٥٦١- ٥٦٢.
[٢] . الكافي: ٥/ ٢٠٣ و جامع الاحاديث: ٢٢/ ٥٦٢- ٥٦٣.
[٣] . التهذيب: ٧/ ٥٠ و جامع الاحاديث: ٢٢/ ٥٦٣.