معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٣٢٤ - (١١) حكم ما لو اختلف الراهن و المرتهن في الرهن
و روي في الفقيه عن محمّد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في الرهن إذا كان أكثر و ذكر مثله.
[٩٢١٥/ ٣] الكافي: عن عدّة من أصحابنا عن (التهذيبان) أحمد بن محمّد (و سهل بن زياد- كا) عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن حمّاد بن عثمان (الفقيه: صفوان بن يحيى) عن إسحاق بن عمّار قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الرجل يرهن الرهن بمائة درهم و هو يساوي ثلاثمائة درهم (فيهلك- كا) فهلك (فيهلكه- فقيه) أعلى الرجل أن يردّ على صاحبه مائتي درهم؟ قال: نعم لأنّه أخذ رهناً فيه فضل و ضيّعه، قلت: فهلك (فيهلك- صا) نصف الرهن، قال: على حساب ذلك (قلت: فيترادّان الفضل، قال: نعم- كا، فقيه).[١]
(١٠) جواز شراء المرتهن الرهن من الراهن
[٩٢١٦/ ١] الكافي: (محمد بن يحيى- معلّق) (التهذيب): عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن عيسى عن منصور بن حازم عن هشام بن سالم عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: سئل عن الرجل يكون له الدين على الرجل و معه الرهن أيشتري الرهن منه؟ قال: نعم.[٢]
(الفقيه): روى حمّاد عن الحلبي عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: سألته عن الرجل ... و ذكر مثله إلّاأنّ فيه: أيشتريه؟ قال: نعم.
(١١) حكم ما لو اختلف الراهن و المرتهن في الرهن
[٩٢١٧/ ١] الكافي: عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمّد عن غير واحد (التهذيب) الحسن بن محمّد بن سماعة عن غير واحد عن أبان (الفقيه) روى فضالة عن أبان (عن ابن أبي يعفور- كا- يب) عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: إذا اختلفا في الرهن فقال: أحدهما (أ- يب) رهنته بألف (درهم- كا، فقيه) و قال: الآخر: (رهنته- فقيه) بمائة درهم، (قال- يب) فقال: (فإنّه- فقيه) يسئل صاحب الألف البيّنة فإن لم يكن له بيّنة حلف صاحب المائة و إن كان الرهن أقلّ ممّا رهن (به- فقيه) أو أكثر (أ- يب) و اختلفا (فى الرهن- فقيه) فقال
[١] . الكافي: ٥/ ٢٣٤، التهذيب: ٧/ ١٧٢، الاستبصار: ٣/ ١٢٠، الفقيه: ٣/ ١٩٩، جامع الأحاديث: ٢٣/ ٤٢٨.
[٢] . الكافي: ٥/ ٢٣٧، التهذيب: ٧/ ١٧٠، الفقيه: ٣/ ١٤٣، جامع الأحاديث: ٢٣٠/ ٤٣٠.