معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٣٩٣ - (٣) حكم ما صاده الفهد و الغراب و الأسد و نحوها
[٩٣٦٣/ ٥] التهذيبان: عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيّوب عن رفاعة بن موسى قال: سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن الكلب يقتل، فقال: كله (كل- صا، ئل) فقلت: (إن- ئل) أكل (آكل- صا) منه فقال: إذا أكل منه فلم يمسك عليك إنّما أمسك على نفسه.[١]
[٩٣٦٤/ ٦] التهذيب: عن الحسين بن سعيد عن أحمد بن محمّد قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عمّا قتله الكلب و الفهد، فقال: قال: أبو جعفر عليه السلام: الكلب و الفهد سواء، فإذا هو أخذه فأمسكه فمات و هو معه فكل، فإنّه أمسك عليك، و إذا أمسكه و أكل منه فلا تأكل، فإنّه أمسك على نفسه.[٢]
(٣) حكم ما صاده الفهد و الغراب و الأسد و نحوها
[٠/ ١] في صحيح جميل الآتي في أوّل الباب الخامس عن أبي عبداللّه عليه السلام: ...
ولاينبغي أن يؤكل ممّا قتل الفهد.[٣]
[٩٣٦٥/ ٢] التهذيب: عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن سعد بن سعد و محمّد بن القاسم عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال: سأل زكريّا بن آدم أبا الحسن عليه السلام- و صفوان حاضر- عمّا قتل الكلب و الفهد، فقال: قال جعفر (بن محمّد- ئل) عليه السلام: الفهد و الكلب سواء قدراً.[٤]
[٩٣٦٦/ ٣] عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن محمّد بن عبداللّه و عبداللّه بن المغيرة قال: سأله زكريّا بن آدم عمّا قتل الفهد و الكلب، فقال: قال جعفر بن محمّد عليه السلام: الكلب و الفهد سواء، فإذا هو أخذه فأمسكه و مات و هو معه فكل، فإنّه أمسك عليك، و إذا هو أمسكه و أكل منه فلا تأكل منه، فإنّما أمسك على نفسه.[٥]
[٩٣٦٧/ ٤] الكافى: عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن عبدالرحمن بن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمّد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام أنّه قال: (قال أمير المؤمنين عليه السلام- يب):
[١] . التهذيب: ٩/ ٢٧، الاستبصار: ٤/ ٦٩، الوسائل: ٢٣/ ٣٣٨، جامع الأحاديث: ٢٨/ ٣٧.
[٢] . التهذيب: ٩/ ٢٨، جامع الأحاديث: ٢٨/ ٣٨.
[٣] . التهذيب: ٩/ ٢٣- ٢٤.
[٤] . التهذيب: ٩/ ٢٩، الوسائل: ٢٣/ ٣٤٥، جامع الأحاديث: ٢٨/ ٤٤.
[٥] . التهذيب: ٩/ ٢٩.