معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٢٦٩ - (٥) حكم اذا تشاح أهل الماءو كيفية تقسيمه
أقول: ملكية الأرض ليست كغيرها و هي الأصل و لامعارض للحديث و كل ماقيل فهو استبعاد و يؤيده في الجملة خبر يونس عن الكاظم عليه السلام[١] و ان كان سنده غير معتبر فراجع كتابنا «الأرض في الفقه».
(٣) إنّ الأرض المفتوحة عنوة مشتركة بين المسلمين
[٩٠٧٣/ ١] التهذيب: الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان عن محمد الحلبي قال: سُئِلَ أبو عبدالله عليه السلام عن السواد ما منزلته فقال: هو لجميع المسلمين لمن هو اليوم و لمن يدخل في الاسلام بعد اليوم و لمن لم يخلق بعد فقلنا: الشراء من الدهاقين؟ قال: لا يصلح إلّا ان يشتري منهم على أن يصيرها للمسلمين فان شاءولي الأمر أن يأخذها أخذها قلنا: فان أخذها منه قال: يردّ إليه رأس ماله و له ما أكل من غلتها بما عمل.[٢]
(٤) حكم بيع الكلاء
[٩٠٧٤/ ١] الكافي: حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن جعفر بن سماعة عن (التهذيب) الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد و فضالة عن (الفقيه) ابان (ابن عثمان- يب) عن اسماعيل بن الفضل قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن بيع الكلاءاذا كان سَيْحاً (ف- كا) يعمد الرجل إلى مائه فيسوقه إلى الأرض فيسقيه الحشيش و هو الذي حفر النَّهر و له الماء (و- يب) يزرع به ما شاء فقال: اذا كان الماءله فليزرع به ما شاءو يبيعه بما أحب قال: و سألته عن بيع حصائد الحنطة و الشعير و ساير الحصائد فقال: حلال فليبعه ان شاء.[٣]
(٥) حكم اذا تشاحّ أهل الماءو كيفية تقسيمه
[٩٠٧٥/ ١] الكافي: عن محمد بن يحيى عن (التهذيب) أحمد بن محمد عن محمد بن
[١] . جامع الاحاديث: ٢٣/ ٥٣٩.
[٢] . التهذيب: ٧/ ١٣٤.
[٣] . الكافي: ٥/ ٢٧٧، التهذيب: ٧/ ١٤١، الفقيه: ٣/ ١٤٨.