معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ١٣٣ - (٣٢) حكم تصرف كل من الزوجين في مال الآخر
سألته عن الوالد أيرزأ من مال ولده شيئا قال: نعم، و لايرزأ الولد من مال والده شيئا إلّا بإذنه، فان كان للرجل وُلُدٌ صغار (و- صا) لهم جارية فأحبّ أن يفتضَّها (منه- يب) فليقوّمها على نفسه قيمة ثم ليصنع بها ماشاء ان شاء وطأ و إن شاء باع.[١]
أقول: الظاهران الحسين بن حماد محرف الحسين بن سعيد عن حماد كما هو المنقول عن الاستبصار فنسخة التهذيب محرفة بل في نسخة منه عن الحسين عن حماد و ليس في الرجال الحسين بن حماد سوى رجل مجهول من أصحاب الباقرين عليهما السلام.
[٨٥٨٩/ ٦] الكافي: محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن إبن محبوب قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام إنّي كنت وهبت لإبنتي جارية حيث زوجتها فلم تزل عندها في بيت زوجها حتى مات زوجها فرجعت إليّ هي و جاريتها أفيحلّ لي الجارية أن أطاها؟ قال:
قوّمها بقيمة عادلة وأشهد على ذلك، ثم ان شئت فَطَأْها.[٢]
و رواه الشيخ في التهذيبين عن الحسن بن محبوب بتفاوت ما.
[٨٥٩٠/ ٧] التهذيبان: عن الحسين بن سعيد (الحسين بن حماد يب عن حماد- خ ل يب) عن حماد عن فضالةعن أبان عن اسحاق بن عمار عن أبي عبدالله عليه السلام قال سألته عن الوالد يحلّ له من مال ولده اذا احتاج إليه؟ قال: نعم و ان كانت له جارية فأراد أن ينكحها، قوّمها على نفسه و يُعْلِنُ ذلك قال: و إذا كان للرجل جارية فأبوه أَمْلَكُ بها أَنْ يقع عليها ما لم يمسّها الإبن.[٣]
(٣٢) حكم تصرّف كلٍ من الزّوجين في مال الآخر
[٨٥٩١/ ١] التهذيب: الحسين بن سعيد عن إبن أبي عمير عن هشام و غيره عن أبي عبدالله عليه السلام في الرجل تدفع إليه إمرأته المال فتقول له اعمل به و اصنع به ما شئت أله أنْ يشتري الجارية يطأها قال: لا، ليس له ذلك.[٤]
[١] . التهذيب: ٦/ ٣٤٥، الاستبصار: ٣/ ٥٠ و جامع الاحاديث: ٢٢/ ٤٨١.
[٢] . الكافي: ٥/ ٤٧١، التهذيب: ٦/ ٣٤٥ و الاستبصار: ٢/ ٥١.
[٣] . التهذيب: ٦/ ٣٤٥، الاستبصار: ٣/ ٥٠ وجامع الاحاديث: ٢٢/ ٤٨٢.
[٤] . التهذيب: ٦/ ٣٤٦ و جامع الاحاديث: ٢٢/ ٤٨٤.