معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٤٠٤ - (٢٢) وجوب ردالصيد إلى صاحبه
(١٩) لايعتبر التسمية في صيد السمك
[٩٤٠٦/ ١] الكافي: عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبي عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: سألته عن صيد الحيتان وإن لم يسمّ عليه فقال: لابأس به.[١]
[٩٤٠٧/ ٢] التهذيب: عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن العلاء عن محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام ... قال: و سألته عن صيد السمك و لايسمّى؟ قال: لابأس.[٢]
(٢٠) حلّية السمك إذا أخرجه غير المسلم حيّاً
[٩٤٠٨/ ١] التهذيب: عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن عيسى بن عبداللّه قال: سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن صيد المجوس، فقال: لابأس إذا اعطوكه حيّاً، و السمك أيضاً و إلّافلا تجز شهادتهم إلّاأن تشهده انت.[٣]
لكن في الكافي عن محمّد بن يحيى عن عبداللّه بن محمد عن عليّ بن الحكم عن أبان عن عيسى بن عبد اللّه، و عبداللّه مجهول.
(٢١) حكم ضرب الصيد فقده نصفين أو أبان عضو امنه
[٩٤٠٩/ ١] الكافي: عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبداللّه عليه السلام في الرجل يضرب الصيد فيقدّه نصفين، قال: يأكلهما جميعاً فإن ضربه و أبان منه عضواً لم يأكل منه ما أبان (منه) و أكل سائره.[٤]
(٢٢) وجوب ردالصيد إلى صاحبه
[٩٤١٠/ ١] الكافي: عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبداللّه عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال: سألت أباالحسن الرضا عليه السلام عن (ال- يب) رجل يصيد الطير يساوي دراهم كثيرة و هو مستوى الجناحين فيعرف صاحبه أو يجيئه فيطلبه من لايتّهمه (يتّهم- يب)
[١] . الكافي: ٦/ ٢١٦، جامع الأحاديث: ٢٨/ ٧٢.
[٢] . التهذيب: ٩/ ٩، جامع الأحاديث: ٢٨/ ٧٠.
[٣] . الكافي: ٦/ ٢١٧.
[٤] . الكافي: ٦/ ٢٥٥- ٢٥٦، جامع الأحاديث: ٢٨/ ٥٩.