معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٢٠٠ - (٨) حكم بيع اللحم بالحيوان
[٨٨١٨/ ٤] الكافي: محمد بن يحيى عن (التهذيب) أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن (الفقيه) العلاءعن محمّد بن مسلم عن أبيجعفر عليه السلام (أحدهما- فقيه) قال: سألته عن الرجل يدفع إلى الطّحّان الطّعام فَيُقَاطِعَه على ان يعطى صاحبه لكلّ عشرة ارطال (عشرة أمنان- فقيه) اثنَيْ عشر (عشرة امنان- فقيه) دقيقا؟ قال: لا، قلت: فالرّجل يدفع السِّمْسِمَ إلى العَصَّار و يَضْمَنُ له لكلّ صاع أرطالًا مسمّاة قال: لا.[١]
(٧) حكم بيع الرُّطَب و الزبيب بالعنب
[٨٨١٩/ ١] التهذيبان: عن الحسن بن محمد بن سماعة عن جعفر عن داود بن سرحان عن أبي عبدالله عليه السلام قال: لايصلح التمر بالرُّطَب ان الرُّطَب و التمر يابس فاذا يبس الرطب نقص.[٢]
أقول: اعتبار الرواية مبني على ان جعفرا هو جعفر بن محمد بن سماعة.
[٨٨٢٠/ ٢] الكافي: عن العدة عن سهل و احمد بن محمد عن (التهذيبان) إبن محبوب عن أبي أيّوب عن سماعة قال: سئل أبو عبدالله عليه السلام عن (بيع- صا) العنب بالزبيب قال:
لايصلح إلّا مِثْلًا بمثل قلت: والتمر والزبيب قال: مِثْلًا بمثل قال: والرطب (التمر مثلا بمثل- يب و صا)[٣] قيل بصحة ما في التهذيبين أي العنب مكان التمر و زاد في الكافي: و في حديث آخر بهذا الاسناد قال: المختلف مِثْلان بمثل يداً بيد لا بأس.
تقدم في الحديث (٦) من الباب (٥) مايتعلّق به و يأتي في الحديث الثالث من الباب (١٠) ما يتعلّق به.
(٨) حكم بيع اللحم بالحيوان
[٨٨٢١/ ١] الكافي: محمّد بن يحيى (التهذيب) عن أحمد بن محمد عن محمّد بن يحيى (محمد بن علي- يب) عن غياث بن ابراهيم عن أبي عبدالله عليه السلام أنّ أمير المؤمنين عليه السلام كره اللحم بالحيوان.[٤]
[١] . الكافي: ٥/ ١٨٩، التهذيب: ٧/ ٤٦ و ٩٦، الفقيه: ٣/ ١٤٧ و جامع الاحاديث: ٢٣/ ١٩٥- ١٩٦.
[٢] . التهذيب: ٧/ ٩٠، الاستبصار: ٣/ ٩٣ و جامع الاحاديث: ٢٣/ ١٩٦.
[٣] . الكافي: ٥/ ١٩٠ و التهذيب: ٧/ ٩٧ و الاستبصار: ٣/ ٩٢.
[٤] . الكافي: ٥/ ١٩١، التهذيب: ٧/ ١٢٠، الفقيه: ٣/ ٢٧٨ الطبعة المحققة والتهذيب: ٧/ ٩٧ والاستبصار: ٣/ ٩٢.