معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٤٤٦ - (١٨) حكم المائعات و غيرها إذا مات فيها حيوان
(١٧) حكم استعمال جلد الميتة و غيره
[٩٥٥٢/ ١] التهذيب: عن الحسين بن سعيد عن ابن فضّال (الفقيه) عن يونس (بن يعقوب- فقيه) عن أبي مريم قال: قلت لأبي عبداللّه عليه السلام: السخلة التي مرّبها رسول اللّه صلى الله عليه و آله وهي ميتة، فقال: ما ضرّ أهلها لو انتفعوا بإهابها، (قال- يب): فقال أبوعبداللّه عليه السلام لم تكن ميتة يا أبا مريم ولكنّها كانت مهزولة فذبحها أهلها فرموا بها، فقال رسول اللّه صلى الله عليه و آله: ما كان على أهلها لو انتفعوا بإهابها.[١]
[٩٥٥٣/ ٢] التهذيب: عن الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال: سألته عن جلود السباع ينتفع بها؟ فقال: إذا رميته و سمّيت فانتفع بجلده، و أمّا الميتة فلا.[٢]
[٩٥٥٤/ ٣] التهذيبان: عن الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال:
سألته عن جلد الميتة المملوح و هو الكيمخت، فرخّص فيه و قال: (و- صا) إن لم تمسّه فهو أفضل.[٣]
أقول: الخبر سنده مضمر و على تقدير اعتباره يجوز استعمال جلد الميتة مع نجاسته و له ثمرة كثيرة في عصرنا و يحمل مادلّ على المنع على الكراهة جمعاً بين الظاهر و النص.
(١٨) حكم المائعات و غيرها إذا مات فيها حيوان
[٩٥٥٥/ ١] الكافي: عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن اذينة عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا وقعت الفأرة في السمن فماتت (فيه- كا) فإن كان جامداً فألقها و ما يليها و كل مابقي، و إن كان ذائباً فلا تأكله و استصبح به، والزيت مثل ذلك.[٤] و رواه في التهذيب عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير.
[٩٥٥٦/ ٢] الكافي: و عن محمّد بن يحيى (التهذيب) عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن
[١] . التهذيب: ٩/ ٧٩، الفقيه: ٣/ ٢١٦، جامع الأحاديث: ٢٨/ ١٩٩ و ٢٠٠.
[٢] . التهذيب: ٩/ ٧٩، جامع الأحاديث: ٢٨/ ٢٠٠- ٢٠١.
[٣] . التهذيب: ٩/ ٧٨، الاستبصار: ٤/ ٩٠، جامع الأحاديث: ٢٨/ ٢٠١.
[٤] . الكافي: ٦/ ٢٦١، التهذيب: ٩/ ٨٥- ٨٦.