معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٢٧٦ - (٩) حكم من آجر نفسه ليبذرق القوافل
على مولاه شيء، و ليس لهم أن يبيعوه، ولكنّه يُسْتَسْعَى و إنْ عجز عنه فليس على مولاه شيء، ولا على العبد شيء.[١]
قيل: يحتمل الحمل على ما لو استأجره بغير إذن سيده.
(٧) حكم من اكترى دابة إلى مسافة فقطع بعضها و اعيت
[٩٠٨٩/ ١] الفقيه: روى الحسن بن محبوب، عن العلاء، عن محمد بن مسلم قال: سمعت أباجعفر عليه السلام يقول: إنّي كنت عند قاض من قضاةالمدينة و أتاه رجلان فقال أحدهما: إنّي أكتريت من هذا دابة لِيُبَلِّغُني عليها من كذا و كذا إلى كذا و كذا (بكذا و كذا) فلم يُبَلِّغُنِي الموضع، فقال القاضي لصاحب الدّابة: بلغته إلى الموضع؟ فقال: لاقد أَعْيَتْ دابتي فلم تَبْلُغْ، فقال له القاضى: ليس لك كراء اذا لم تبلغه إلى الموضع الذي اكترى دابّتك إليه، قال عليه السلام: فدعوتُهما إليّ فقلت للّذي اكترى: ليس لك يا عبدالله ان تذهب بكراء دابّة الرجل كلّه، وقلت للآخر: يا عبدالله ليس لك أن تأخذ كراء دابتك كلّه، و لكن انظر قدر ما بقي من الموضع و قدر ما اركبته فاصطلحا عليه، ففعلا.[٢]
(٨) الأجير اذا قصّر عن العمل بالشرط
[٩٠٩٠/ ١] الكافي و التهذيب: عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سمعته قال: كنت جالسا عند قاض من قضاة المدينة فأتاه رجلان فقال أحدهما: إنّي تكاريت هذا يوافي بي السوق يوم كذا و كذا، و أنّه لم يفعل، قال: فقال: ليس له كراء، قال: فدعوته و قلت: يا عبدالله ليس لك ان تذهب بحقه، و قلت للآخر: ليس لك ان تأخذ كلّ الذي عليه اصطلحا فترادّا بينكما.[٣]
(٩) حكم من آجر نفسه ليبذرق القوافل
[٩٠٩١/ ١] الفقيه و التهذيب: عن محمد بن الحسن الصفار، انه كتب إلى أبي محمد
[١] . التهذيب: ٦/ ٣٨٥ و جامع الاحاديث: ٢٤/ ٧٢.
[٢] . الفقيه: ٣/ ٢١ و جامع الاحاديث: ٢٤/ ٦٩.
[٣] . الكافي: ٥/ ٢٩٠، التهذيب: ٧/ ٢١٤ و جامع الاحاديث: ٢٤/ ٧٠.