معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٥٠٩ - (١٢) حكم التقية في شرب المسكر وفي الفتوى باباحته
[٩٧٥٩/ ٣] الكافي: عن عليّ بن محمّد بن بندار عن أحمد بن أبي عبداللّه عن عدّة من أصحابنا عن عليّ بن أسباط عن عليّ بن جعفر عن أخيه أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن الكحل يعجن بالنبيذ أيصلح ذلك؟ فقال: لا.[١]
(١٢) حكم التقية في شرب المسكر وفي الفتوى باباحته
[٩٧٦٠/ ١] الكافي: عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن حمّاد عن حريز عن زرارة عن غير واحد قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: في المسح على الخفّين تقية؟ قال: لايتّقى في ثلاثة، قلت: و ما هنّ؟ قال: شرب الخمرَ أو قال: (شرب) المسكر- والمسح على الخفّين و متّعة الحج[٢]، ولكن فى الوسائل عن الكافي بهذا الإسناد: عن زرارة قال: ... ثلاث لا أتّقي فيهنّ أحداً: شرب المسكر، والمسح على الخفين، و متعة.[٣]
[٩٧٦١/ ٢] الكافي: عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن إسماعيل عن حنّان بن سدير قال: سمعت رجلًا و هو يقول لأبي عبداللّه عليه السلام: ما تقول في النبيذ فإنّ أبا مريم يشربه و يزعم أنّك أمرته بشربه؟ فقال: صدق أبو مريم سألنى عن النبيذ فأخبرته أنّه حلال و لم يسألني عن المسكر، قال: ثمّ قال عليه السلام: إنّ المسكر ما اتّقيت فيه أحداً سلطاناً ولا غيره، قال رسول اللّه صلى الله عليه و آله: كلّ مسكر حرام و ما أسكر كثيره فقليله حرام، فقال له الرجل: جعلت فداك، هذا النبيذ الذي أذنت لأبي مريم في شربه أيّ شيء هو؟ أمّا أبي عليه السلام فإنّه كان يأمر الخادم فيجيء بقدح و يجعل فيه زبيباً و يغسله غسلًا نقيّاً، ثمّ يجعله في إناء، ثمّ يصبّ ثلاثة مثله أو أربعة ماءً، ثمّ يجعله بالليل و يشربه بالنهار، و يجعله بالغداة و يشربه بالعشيّ، و كان يأمر الخادم بغسل الإناء في كلّ ثلاثة أيّام كيلا يغتلم، فإن كنتم تريدون النبيذ فهذا النبيذ.[٤]
أقول: الاغتلام مجاوزة الحد و الاضطراب.
[١] . الكافي: ٦/ ٤١٤.
[٢] . الكافي: ٦/ ٤١٥. يظهر من المتن زيادة كلمة عن غير واحد.
[٣] . الوسائل: ٢٥/ ٣٥٠- ٣٥١.
[٤] . الكافي: ٦/ ٤١٥.