معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٥٠٧ - (١٠) تحريم كل مسكر قليلا كان أو كثيرا
الحكم عن معاوية بن وهب قال: قلت لأبي عبداللّه عليه السلام: إنّ رجلًا من بنى عمّي و هو (رجل- كا) من صلحاء مواليك أمرني أن أسالك عن النبيذ فأصفه (و أصفه- يب) لك، (فقال عليه السلام له- كا): أنا أصفه لك قال رسول اللّه صلى الله عليه و آله: كلّ مسكر حرام فما أسكر كثيره فقليله حرام، قال:
قلت: فقليل الحرام يحلّه كثير الماء؟ فردّ عليه (عليَّ- يب) بكفّه مرّتين (أن- يب) لا، لا.[١]
[٩٧٥٣/ ٦] و بالاسناد عن عليّ بن الحكم عن صفوان الجمّال قال: كنت مبتلى بالنبيذ معجباً به، فقلت لأبى عبداللّه عليه السلام: جعلت فداك، أصف لك النبيذ، قال: فقال لى: بل أنا أصفه لك، قال رسول اللّه صلى الله عليه و آله: كلّ مسكر حرام، و ما أسكر كثيره فقليله حرام، فقلت له: هذا نبيذ السقاية بفناء الكعبة، فقال لى: ليس هكذا كانت السقاية، أنّما السقاية زمزم أفتدري من أوّل من غيّرها؟ قال: قلت: لا، قال: العبّاس بن عبدالمطلّب كانت له حبلة، أفتدري ما الحبلة؟ قلت: لا قال: الكرم، فكان ينقع الزبيب غدوة و يشربونه بالعشيّ، و ينقعه بالعشيّ و يشربونه من الغد، يريد به أن يكسر غلظ الماء عن الناس و أنّ هؤلاء قد تعدّوا فلا تشربه ولاتقربه.[٢]
ورواه في التهذيب عن أحمد بن محمّد بتفاوت ما.
[٩٧٥٤/ ٧] الكافي: عن عليّ بن إبراهيم عن ابن أبي عمير عن عبدالرحمن بن الحجّاج قال: استأذنت لبعض أصحابنا على أبي عبداللّه عليه السلام، فسأله عن النبيذ، فقال: حلال، فقال:
أصلحك اللّه، إنّما سألتك عن النبيذ الذي يجعل فيه العَكَر فيغلي حتى يسكر، فقال أبوعبداللّه عليه السلام: قال: رسول اللّه صلى الله عليه و آله: كلّ مسكر حرام، فقال الرجل: أصلحك اللّه، فإن من عندنا بالعراق يقولون: انّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله إنّما عنى بذلك القدح الذي يسكر، فقال أبوعبداللّه عليه السلام: إنّ ما أسكر كثيره فقليله حرام، فقال له الرجل: فأكسر بالماء؟ فقال أبوعبداللّه عليه السلام: لا، و ما للماء أن يحلّل الحرام، اتّق اللّه عزّوجلّ ولاتشربه.[٣]
[٩٧٥٥/ ٨] الكافي: عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن حنّان قال: سمعت رجلًا يقول لأبى عبداللّه عليه السلام ما تقول في النبيذ؟ فإنّ أبا مريم يشربه و يزعم إنّك أمرت بشربه، فقال: معاذ
[١] . الكافي: ٦/ ٤٠٨، التهذيب: ٩/ ١١١.
[٢] . الكافي: ٦/ ٤٠٨- ٤٠٩، التهذيب: ٩/ ١١١- ١١٢.
[٣] . الكافي: ٦/ ٤٠٩- ٤١٠.