معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ١٨٥ - (٦) حكم اشتراط البايع مدة لرد الثمن
الأيّام يشرب لبنها ردّ معها ثلاثة أمداد و ان لم يكن لها لبن فليس عليه شيء.[١]
(٥) حكم خيار الشرط
[٨٧٦٨/ ١] الكافي: عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد و أحمد بن محمد جميعاً عن (التهذيب) إبن محبوب عن عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سمعته يقول: من إشترط شرطاً مخالفاً لكتاب الله عزوجل فلا يجوز له (ولايجوز- كا) على الذي اشترط عليه، و المسلمون عند شروطهم فيما وافق كتاب الله عزوجل.[٢]
[٨٧٦٩/ ٢] الفقيه: عن عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله عليه السلام قال: المسلمون عند شروطهم إلّا كلّ شرط خالف كتاب الله عزّوجلّ فلايجوز.[٣] و رواه في التهذيب عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عبدالله بن سنان.
[٨٧٧٠/ ٣] الكافي: علي عن أبيه عن إبن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن الشرط في الاماء أَلَّاتُبَاع و لاتورث و لا توهب فقال: يجوز ذلك غير الميراث فانها تورث و (لان- يب) كلّ شرط خالف الكتاب فهو رَدٌّ (فهو باطل- يب) و رواه في التهذيب عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن إبن سنان قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام ... و زاد و سألته عن مملوك فيه شركاء فباع أحدهم نصيبه، فقال أحدهم أنا أحق به أله ذلك قال: نعم إن كان واحدا.[٤]
تقدم مايدل عليه في الباب الاول (الحديث السابع) و في غيره و لاحظ الباب التالي.
(٦) حكم اشتراط البايع مدة لردّ الثمن
[٨٧٧١/ ١] الكافي: أبو علي الأشعري عن محمد بن عبدالجبّار عن عليّ بن النّعمان عن سعيد بن يسار قال: قلت لأبي عبدالله عليه السلام: أنانخالط أناسا من أهل السواد و غيرهم فنبيعهم و نَرْبَحُ عليهم العشرة اثنى (باثنى- يب) عشر و العشرة ثلاثة (بثلاثة- يب) عشر و
[١] . الكافي: ٥/ ١٧٣ و جامع الاحاديث: ٢٣/ ١٣٥.
[٢] . الكافي: ٥/ ١٦٩، التهذيب: ٧/ ٢٢ و جامع الاحاديث: ٢٣/ ١٣٧.
[٣] . الفقيه: ٣/ ١٢٧ و التهذيب: ٧/ ٢٢.
[٤] . الكافي: ٥/ ٢١٢ و التهذيب: ٧/ ٦٧.