معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٣٩٥ - (٦) عدم حلية مايقتله الطيور
ورواه في التهذيب عن أحمد بن محمّد و فيه: أبي بكر الحضرمي لكن قيل: في نسخة الاصل و بعض المخطوطات أبي مالك الحضرمي. وهذا هو الموافق للكافي كما عرفته. و أبو مالك هو الضحاك الذي وثقه النجاشي مكرراً.
(٦) عدم حلّيّة مايقتله الطيور
[٠/ ١] الكافي: عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبي عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: إنّه سئل عن صيد الباز (ي- كا) و الكلب إذا صاد و قد قتل صيده و أكل منه، آكل فضلهما (فضله- يب) أم لا؟ فقال عليه السلام: (أمّا- كا، صا) ما قتلته (قتله- يب، صا) الطير فلا تأكله إلّاأن تذكّيه[١] و رواه في التهذيبين عن الكليني.
[٩٣٧١/ ٢] و عن أبي علي الأشعري عن محمّد بن عبد الجبّار و محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعاً (التهذيبان: عن الحسين بن سعيد) عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان عن الحلبي قال: قال ابوعبداللّه عليه السلام: كان أبي عليه السلام يفتي (وكان يتّقي- كا) (و كنّا نفتي- يب، صا) و نحن نخاف في صيد البزاة و الصقور، و أمّا الآن فإنّا لانخاف و لا نحلّ (ولا يحلّ- يب) صيدها إلّا أن تدرك ذكاته، فأنّه في (و إنّه لفي- يب، صا) كتاب عليّ عليه السلام (كتاب اللّه- يب، صا) أنّ اللّه عزّوجلّ يقول: «وَ ما عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوارِحِ مُكَلِّبِينَ»[٢] في الكلاب (فسمّى الكلاب- يب)[٣] و في التهذيبين إلّا مَا عُلمتُم، و هو غلط.
[٩٣٧٢/ ٣] الكافي: عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه (التهذيبان عن الحسين بن سعيد) عن حمّاد بن عيسى عن حريز عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام: أنّه كرّه صيد البازي إلّا ما أدركت ذكاته.[٤]
[٩٣٧٣/ ٤] الكافي: عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد و عليّ بن إبراهيم عن أبيه جميعاً (التهذيبان) عن ابن محبوب عن (علي- يب، صا) بن رئاب عن أبي عبيدة الحذّاء
[١] . الكافي: ٦/ ٢٠٥، التهذيب: ٩/ ٢٥، الاستبصار: ٤/ ٦٨.
[٢] . المائدة: ٤.
[٣] . الكافي: ٦/ ٢٠٧، التهذيب: ٩/ ٣٢- ٣٣، الاستبصار: ٤/ ٧٢- ٧٣، جامع الأحاديث: ٢٨/ ٤٧.
[٤] . الكافي: ٦/ ٢٠٧، التهذيب: ٩/ ٣١، الاستبصار: ٤/ ٧١، جامع الأحاديث: ٢٨/ ٤٨.