معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٢٤٦ - (٧) اذا تعذر وجود المسلم فيه عند الحلول كان له الفسخ و أخذ رأس المال و له أن يأخذ بعضه و رأس مال الباقي
أباجعفر عليه السلام عن الرّجل يُسْلِمُ في الحنطة أو التمر مأة درهم فيأتي صاحبه حين يحلّ له الدَّيْن فيقول: و الله ماعندي إلّا نصف الذي لك فخذمنّي إن شئت بنصف الذي لك حنطة ونصفا ورقا فقال: لا بأس اذا أخذ منه الْوَرِق كما أعطاه قال: و سألته عن الرّجل يكون لي عليه جُلّة من بسر فآخذ منه جلّة من رطب مكانها وهي أقل منها قال: لا بأس قلت: فيكون لي عليه جُلّة من بسر فآخذ مكانها من تمر و هي اكثر منها قال: لا بأس اذا كان معروفا بينكما قال. و سألته عن رجل يكون له على الآخر مأة كُرٍّ من تمر و له نخل فيأتيه فيقول:
أعطني نخلك هذا بما عليك فكأنّه كرهه قال: و سألته عن الرجل يكون له على الآخر أحمال من رطب أو تمر فيبعث اليه بدنانير فيقول اشتر بهذه و استوف منه الذي لك قال:
لا بأس اذا ائتمنه.[١]
و رواه في التهذيب عن الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان عن يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الرجل يسلف في الحنطة و التمر بمائة و ذكر مثل ما في الفقيه إلى قوله «كما أعطاه ...».
(٧) اذا تعذّر وجود المسلم فيه عند الحلول كان له الفسخ و أخذ رأس المال و له أن يأخذ بعضه و رأس مال الباقي
[٨٩٩٧/ ١] الكافي: عن حميد بن زياد عن (التهذيب و الاستبصار) الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد عن أبان بن عثمان عن يعقوب بن شعيب و عبيد بن زرارة قالا: سألنا أبا عبدالله عليه السلام عن رجل باع طعاماً بدراهم إلى أجل فلمّا بلغ (ذلك- كا وفقيه) الأجل تقاضاه فقال: ليس عندي دراهم خذمنِّي طعاماً قال: لا بأس به إنّما له دراهم (دراهمه- يب وصا) يأخذ بها ماشاء.[٢] و روى في الفقيه: روى ابان عن يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام و ذكر مثله.
[٨٩٩٨/ ٢] التهذيب و الاستبصار: الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى و محمد بن خالد عن (الفقيه) عبدالله بن بكير قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل أسلف في شيء
[١] . الفقيه: ٣/ ١٦٤، التهذيب: ٧/ ٣٢ و جامع الاحاديث: ٢٣/ ٣١٩.
[٢] . الكافي: ٥/ ١٨٦، التهذيب: ٧/ ٣٣، الاستبصار: ٣/ ٧٧، الفقيه: ٣/ ١٦٦ و جامع الاحاديث: ٢٣/ ٣٢٠.