معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٣٠٩ - (١٤) حكم أداء دين المقتول من ديته و حكم موت المستقرض
دين فيضمنه ضامن للغرماء، فقال: إذا رضي به الغرماء فقد برئت ذمّة الميّت.[١]
[٠/ ٢] التهذيب: عن أحمد بن محمّد عن فضالة عن أبان عن إسحاق بن عمّار عن أبي عبداللّه عليه السلام في الرجل يكون عليه دين فحضره الموت، فيقول وليّه: عَلَيَّ دينك؟ قال:
يبرؤه ذلك و إن لم يوفّه وليّه من بعده، و قال: أرجو أن لايأثم و إنّما إثمه على الذي يحبسه[٢]
[٣].
(١٤) حكم أداء دين المقتول من ديته و حكم موت المستقرض
[٩١٦٦/ ١] الكافي: عن أبي علي الأشعري عن محمّد بن عبدالجبّار عن (الفقيه) صفوان (بن يحيى- كا، فقيه) (عن يحيى- كا) الأزرق عن أبي الحسن عليه السلام في الرجل قتل (يقتل- فقيه) و عليه دين ولم يترك مالًا فأخذ أهله الدية من قاتله عليهم أن يقضوا (يقضون- كا) دينه قال: نعم. قلت: و هو لم يترك شيئاً؟ قال: إنّما أخذوا الدية (ديته به- فقيه) فعليهم أن يقضوا دينه.[٤]
أقول: الاظهر صحة نسخة الكافي دون الفقيه، ثمّ يحيى الأزرق مشترك بين ابن حسان المجهول و ابن عبدالرحمن الثقة و المظنون في الرواية هو الثاني و اللّه العالم.
[٠/ ٢] التهذيب: عن محمّد بن الحسن الصفّار عن معاوية بن حكيم عن عليّ بن الحسن بن رباط عن يحيى الأزرق عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن رجل قتل و عليه دين فأخذ أولياؤه الدية أيقضي دينه؟ قال: نعم، إنمّا أخذوا ديته.[٥]
[٩١٦٧/ ٣] الفقيه: عن محمّد بن أسلم الجبلي (التهذيب) عن يونس (بن عبدالرحمن- فقيه) عن (عبداللّه- فقيه) ابن مسكان عن أبي بصير قال: سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن رجل
[١] . الكافي: ٥/ ٩٩، الفقيه: ٤/ ١٦٧، التهذيب: ٦/ ١٨٧، جامع الأحاديث: ٢٣/ ٣٨٦.
[٢] . التهذيب: ٦/ ١٨٨.
[٣] . المصدر ص ٣٨٦ و ٣٨٧ أقول: رواية أحمد بن محمّد عن فضالة، محل تردد خلافا للشيخ الطوسي و السيد الاستاذ الخوئى بل قيل بمنع رواية الحسين بن سعيد عنه و انما روى عنه بواسطة أخيه الحسن بن سعيد و هذا القول و ان لم نقبله ولكن لانقبل رواية أحمد البرقى عنه ايضا و الغالب الواسطة بين أحمد و فضالة الحسين بن سعيد الثقة لكنه مظنون في المقام و الظن غير حجة والله العالم. وان اريد به البزنطي فلا طريق اليه في المشيخة.
[٤] . الكافي: ٧/ ٢٥، الفقيه: ٤/ ١٦٧.
[٥] . التهذيب: ٦/ ٣١٢، جامع الأحاديث: ٢٣/ ٣٩٠ على تردد في وثاقة الازرق.