معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٣٠٠ - (٣) استحباب الإقراض
على بعض، ولئلّا يستخفّوا بالدَّين و قد مات رسول اللّه صلى الله عليه و آله و عليه دَيْن، (و قتل أمير المؤمنين عليه السلام و عليه دين- فقيه) و مات الحسن عليه السلام و عليه دين، و قتل الحسين عليه السلام و عليه دين.[١]
[٩١٤٧/ ٤] الكافي: عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد وبن محمّد عن (التهذيب:
الحسن) ابن محبوب عن أبي أيّوب عن سماعة (سلمة- يب) قال: قلت لأبي عبداللّه عليه السلام:
الرّجل منّا يكون عنده الشيء يتبلّغ به و عليه دين أيطعمه عياله حتى يأتي اللّه عزّوجّل بميسرة (بيسره- يب) فيقضي دينه أو يستقرض على ظهره في خبث الزمان و شدّة المكاسب أو يقبل الصدقة؟ قال: يقضى بما عنده دينه ولايأكل أموال الناس إلّا و عنده ما يؤدّي إليهم حقوقهم، إنّ اللّه عزّوجلّ يقول «لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ»[٢] ولا يستقرض على ظهره إلّا و عنده وفاء ولو طاف على أبواب الناس فردّوه باللقمة و اللقمتين و التمرة و التمرتين إلّا أن يكون له وليّ يقضي (دينه- كا) من بعده (و- يب) ليس منّا من ميت (يموت- يب) إلّا جعل اللّه عزّوجّل له وليّاً يقوم في عِدته و دَينه فيقضي عِدته و دَينه.[٣]
أقول: مّر في أحوال الحسن عليه السلام أنّه إستقرض ألف درهم و أرسل بهاالمصّدِق.
(٢) عاقبة حبس حق المسلم
[٩١٤٨/ ١] الفقيه: عن أبي حمزة الثمالي عن أبي جعفر عليه السلام أنّه قال: من حبس حقّ إمرئمسلم و هو يقدر على أن يعطيه إيّاه مخافة أنّه إن خرج ذلك الحق من يده ان يفتقر، كان اللّه عزّوجّل أقدر على أن يفقره منه على أن يغني عن نفسه بحبسه ذلك الحق.[٤]
(٣) استحباب الإقراض
[٩١٤٩/ ١] الكافي: عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن إبراهيم بن
[١] . الكافي: ٥/ ٩٣، التهذيب: ٦/ ١٨٣، الفقيه: ٣/ ١١١، جامع الأحاديث: ٢٣/ ٣٣٥.
[٢] . النساء: ٢٩.
[٣] . الكافي: ٥/ ٩٥، التهذيب: ٦/ ١٨٥، جامع الأحاديث: ٢٣/ ٣٣٦.
[٤] . الفقيه: ٣/ ١١٢، و جامع الأحاديث: ٢٣/ ٣٢٨.