معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٢٥٢ - (٣) كراهة مشاركة الذمي و إبضاعه و إيداعه
الوضيعة شيء قال: عليه (من) الوضيعة كما أخذ (من- يب) الربح.[١]
[٩٠١٠/ ٤] التهذيب: عن أحمد بن محمد عن إبن أبي نصر عن محمد بن سماعة عن عبدالحميد بن عَوَّاض عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرّجل يشتري الدّابة ليس عنده نقدها فأتى رجلًا من أصحابه فقال: يا فلان انْقُدْ عَنّيَ (ثمن هذه الدابة- يب ٤٣) والربح بيني و بينك فنقد عنه فنفقت الدابة قال: الثمن عليهما لأنه- يب ٤٣ و فقيه) لو كان ربح (فيها- يب ٤٣) لكان بينهما (التهذيب ايضا:) الحسين بن سعيد عن إبن أبي عمير عن حمّاد عن (الفقيه) الحلبي (سئل- فقيه) عن أبي عبدالله عليه السلام في رجل اشترى دابة فلم يكن عنده ثمنها فأتى رجلا (وذكر مثله).[٢] و معنى نفقت الدابة أي هلكت.
و تقدم في ثبوت خيار الشرط مايدل على ذيل العنوان.
(٢) عدم جواز وطء الأمة المشتركة و حكم من وطأها
[٩٠١١/ ١] الكافي: حميد بن زياد عن الحسن بن محمّد بن سماعة عن أحمد بن الحسين الميثمي عن أبان عن اسماعيل الجعفي عن أبي جعفر عليه السلام ....[٣]
(٣) كراهة مشاركة الذمّي و إبضاعه و إيداعه
[٩٠١٢/ ١] الكافي: عن عدّة من أصحابنا عن (التهذيب) احمد بن محمد عن (الحسن- يب) ابن محبوب عن إبن رئاب قال: قال أبو عبدالله عليه السلام: لاينبغي للرجل المسلم أن يشارك الذمي و لا يُبْضِعَه[٤] بِضَاعةً و لايُوْدِعَه وَديعةً ولايصافيه المودة.[٥] و روى في الفقيه عن إبن محبوب عن علي بن رئاب قال: سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول: لاينبغي للرجل منكم أن يشارك و ذكر مثله.
و رواه في قرب الاسناد عن احمد و عبدالله ابني محمد بن عيسى عن إبن محبوب مثل ما في الفقيه و فيه (للرجل المؤمن منكم) و الأخير مؤيّد.
[١] . التهذيب: ٧/ ١٨٧.
[٢] . التهذيب: ٧/ ٤٣ و ٦٨.
[٣] . الكافي: ٧/ ١٩٥ و جامع الاحاديث: ٢٣/ ٤٨٠.
[٤] . الابضاع هو دفع الانسان مالا إلى غيره ليبتاع مالا و لاحقه له في ربحه.
[٥] . الكافي: ٥/ ٢٨٦، التهذيب: ٧/ ١٨٥، الفقيه: ٣/ ١٣٥.