معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٤٣٥ - (٦) حرمة أكل السمك الذي ليس له فلوس و مار ماهي و
قال قلت لأبى عبداللّه عليه السلام: جعلت فداك، الحيتان ما يؤكل منها؟ فقال: ما كان لها قشر، قلت: جعلت فداك ما تقول في الكعنت؟ قال: لابأس بأكله، قال: قلت: فإنّه ليس له قشر؟! فقال: بلى، ولكنّها حوت سيّئة الخلق تحكك بكلّ شيء، فإذا نظرت إلى أصل اذنها وجدت لها قشراً.[١]
و كأنّ محمّد بن يحيى هو الخثعمي بقرينة طريق الصدوق غير المعتبرة.
[٩٥١٧/ ٣] الكافي: عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن عبداللّه بن المغيرة عن عبداللّه بن سنان عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: كان أميرالمؤمنين عليّ بن أبي طالب عليه السلام بالكوفة يركب بغلة رسول اللّه صلى الله عليه و آله، ثمّ يمرّ بسوق الحيتان فيقول: لاتأكلوا ولا تبيعوا من السمك ما لم يكن له قشر.[٢] ورواه في التهذيب عن الحسين بن سعيد عن حمّاد عن عبداللّه بن المغيرة.
[٩٥١٨/ ٤] وعنه عن أبيه عن حنّان بن سدير قال: سئل العلاء بن كامل أبا عبداللّه عليه السلام- و أنا حاضر- عن الجرّي، فقال: وجدنا في كتاب علي عليه السلام أشياء محرّمة من السمك فلا تقربها، ثمّ قال: أبو عبداللّه عليه السلام: مالم يكن له قشر من السمك فلا تقربنّه.[٣]
[٩٥١٩/ ٥] الفقيه: و روي أبان عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: لاتأكل الجرّي ولاالطّحال.[٤]
[٩٥٢٠/ ٦] التهذيبان: عن الحسين بن سعيد عن ابن فضّال عن غير واحد من أصحابنا عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: الجرّي و المارماهي و الطافي حرام في كتاب عليّ عليه السلام.[٥]
[٩٥٢١/ ٧] و عنه عن محمّد بن أبي عمير عن حمّاد بن عثمان عن الحلبي قال: قال أبوعبداللّه عليه السلام: لاتأكلوا الجرّي ولاالطحال؛ فإنّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله كرّهه، و قال: إنّ في كتاب عليّ عليه السلام ينهى عن الجرّي و عن جماع من السمك، قال: و سألته عمّا يوجد من السمك
[١] . التهذيب: ٩/ ٣، جامع الأحاديث: ٢٨/ ٢٣٨.
[٢] . الكافي: ٦/ ٢٢٠، التهذيب: ٩/ ٣، جامع الأحاديث: ٢٨/ ٢٤٠.
[٣] . الكافي: ٦/ ٢٢٠، جامع الأحاديث: ٢٨/ ٢٤١.
[٤] . الفقيه: ٣/ ٢١٤، جامع الأحاديث: ٢٨/ ٢٤٢.
[٥] . التهذيب: ٩/ ٥، الاستبصار: ٤/ ٥٩، جامع الأحاديث: ٢٨/ ٢٤٢.