معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ١٨٢ - (١) خيار المجلس
أبي عبدالله عليه السلام قال: قال: أيّما رجل اشترى (من رجل- كا) بيعاً فهو (فهما- كا) بالخيار حتى يفترقا فاذا افترقا وجب البيع قال: و قال ابوعبدالله عليه السلام: إن أبي اشترى أرضاً يقال لها الْعُرَيْضُ (من رجل- يب صا) فابتاعها من صاحبها بدنانير فقال (له- كا) أعطيك وَرِقاً بكلّ دينار عَشَرَة دراهم فباعُه بها فقام أبي فاتَّبَعْتُهُ فقلت: يا أبه (أبت- كا) لِمَ قمت قال: أردت أن يجب البيع.[١]
و روى في الفقيه عن الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام إنّه قال: ان أبي عليه السلام اشترى أرضا يقال لها العريض فلما استوجبها قام فمضى فقلت له: يا أبة عجلت بالقيام فقال: يا بني إنّي أردت أن يجب البيع.
[٨٧٥٦/ ٥] التهذيبان: أحمد بن محمد بن عيسى عن (محمد- يب) إبن أبي عمير عن (الفقيه) أبي أيوب (الخزاز- يب و صا) عن محمد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول (إنّي- يب وصا): ابتعت أرضاًفلما استوجبتها قمت فمشيت خُطأً ثم رجعت فأردت (أردت) أن يجب البيع (حين افترقنا- فقيه).[٢]
[٨٧٥٧/ ٦] الكافي: علي عن أبيه عن إبن أبي عمير عن أبي أيّوب عن محمد بن مسسلم قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: بايعت رجلًا فلما بايعته قمت فمشيت خُطأًثم رجعت إلى مجلسي ليجب البيع حين افترقنا.[٣]
[٨٧٥٨/ ٧] الكافي: محمد بن يحيى عن (التهذيب) محمد بن احمد (بن يحيى- يب) عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدّق بن صدقة عن عمّار (بن موسى- كا) عن أبي عبدالله عليه السلام في رجل اشترى من رجل (من آخر- يب) جارية بثمن مسمّى ثم افترقا قال: وجب البيع و ليس له أن يطأها و هي عند صاحبها حتى يقبضها و (أو) يُعْلِمَ صاحبَها والثمن اذا لم يكونا اشترطا فهو نقد.[٤]
أقول: يأتي في الباب التالي في الحديث الرابع مايدل عليه.
[١] . الكافي: ٥/ ١٧٠، التهذيب: ٧/ ٢٠، الاستبصار: ٣/ ٧٢، الفقيه: ٣/ ١٢٤ و جامع الاحاديث: ٢٣/ ١٢٩.
[٢] . التهذيب: ٧/ ٢٠، الاستبصار: ٣/ ٧٢، الفقيه: ٣/ ١٢٤ و جامع الاحاديث: ٢٣/ ١٣٠.
[٣] . الكافي: ٥/ ١٧١.
[٤] . الكافي: ٥/ ٤٧٤ و التهذيب: ٨/ ١٩٩.