معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٢١٩ - (١٣) اشتراط التقابض في المجلس في صحة الصرف
(التهذيب و الاستبصار: الحسين بن سعيد عن النضر عن عاصم بن حميد) عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال أميرالمؤمنين عليه السلام: لايبتاع رجل فضة بذهب إلّا يداًبيد و لايبتاع ذهباً بفضة إلّا يدا بيد.[١]
[٨٨٨٨/ ٢] التهذيبان: عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن منصور بن حازم عن أبي عبدالله عليه السلام قال اذا اشتريت ذهباً بفضّة أو فضّة بذهب فلا تفارقه حتى تأخذ منه و ان نزا حائطاً فَانْزُمعه.[٢]
أقول: أي ان علا حائطا.
[٨٨٨٩/ ٣] التهذيب: عنه عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن بيع الذّهب بالفضّة مثلين بمثل يداً بيد فقال لا بأس.[٣]
[٨٨٩٠/ ٤] الكافي: عليّ بن ابراهيم عن أبيه عن إبن أبي عمير (التهذيب: عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن إبن مسكان عن الحلبي و إبن أبي عمير) عن حمّاد عن الحلبي قال:
سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل إبتاع من رجل بدينار فأخذ بنصفه بيعاً و بنصفه ورقاً قال: لا بأس به و سألته: هل يصلح (له- يب) أن يأخذ بنصفه ورقاً أو بيعاً و يترك نصفه حتى يأتي بعد فيأخذ به ورقا أو بيعاً؟ قال: ما أحبّ أن أترك منه شيئا حتى آخذه جميعاً فلا يفعله.[٤]
[٨٨٩١/ ٥] الكافي: أبو عليّ الأشعري عن محمّد بن عبدالجبّار عن صفوان (التهذيب: عن الحسين بن سعيد عن صفوان) عن اسحاق بن عمّار قال: سألت أبا ابراهيم عليه السلام عن الرّجل يأتيني بالورق فأشتريها منه بالدنانير فَأَشْتَغِلُ عن تعيير (تحرير- يب) وزنها و انتقادها و فضل (أفضل- خ يب) مابيني و بينه فيها فَأُعْطِيه الدنانير و أقول له: (إنّه- كا) ليس بيني و بينك بيع و إنّي قد نقضت الذي بيني و بينك من البيع و وَرِقُك عندي قرض و دنانيري عندك قرض حتى تأتيني من الغد و أبايعه قال: ليس به بأس.[٥] (التهذيب): قال اسحاق و
[١] . الكافي: ٥/ ٢٥١، التهذيب: ٧/ ٩٩، الاستبصار: ٣/ ٩٣ و جامع الاحاديث: ٢٣/ ٢٣٨.
[٢] . التهذيب: ٧/ ٩٩، الاستبصار: ٣/ ٩٣ و جامع الاحاديث: ٢٣/ ٢٣٩.
[٣] . التهذيب: ٧/ ٩٩ و جامع الاحاديث: ٢٣/ ٢٣٩.
[٤] . الكافي: ٥/ ٢٤٧ و التهذيب: ٧/ ١٠٠.
[٥] . الكافي: ٥/ ٢٤٨.