معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٣١٥ - (١٩) حكم ما إذا كان لاثنين أموال و ديون فاقتسماهما
(ماله- فقيه).[١]
[٩١٨١/ ٢] التهذيب: عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن محمّد بن يحيى عن غياث عن جعفر عن أبيه عن عليّ عليهم السلام في رجلين بينهما مال منه بأيديهما و منه غائب عنهما اقتسما الذي في أيديهما و احتال كلّ واحد منهما بنصيبه فاقتضى أحدهما ولم يقتض الآخر قال: ما اقتضى أحدهما فهو بينهما ما يذهب (بينهما- يب ج ٦).[٢]
و احتمال اشتراك محمّد بن يحيى قائم كما مرّ، الّا أن يدعى انصرافه إلى الثقة.
[٩١٨٢/ ٣] الفقيه: روى غياث بن إبراهيم عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن آبائه عن علي عليهم السلام في رجلين بينهما مال منه بأيديهما و منه غائب عنهما فاقتسما الذي بأيديهما و أحال كل واحد منهما بنصيبه فقبض أحدهما و لم يقبض الآخر، فقال: ما قبض احدهما فهو بينهما، و ما ذهب فهو بينهما.[٣]
[٩١٨٣/ ٤] التهذيب: عن الحسن بن محمّد بن سماعة عن عبداللّه بن جبلة و جعفر و محمّد بن عبّاس عن علا عن محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن رجلين بينهما مال بعضه غائب و بعضه بايديهما فاقتسما الذي بأيديهما و احتال كلّ واحد منهما بحصّته من الغائب فاقتضى أحدهما ولم يقتض الآخر، فقال: ما اقتضى أحدهما فهو بينهما، ما يذهب بماله؟[٤]
و رواه ايضا عن الحسن بن محمّد بن سماعة عن محمّد بن زياد عن معاوية بن عمّار و اعتبار السند مبني على كون محمد هو ابن أبي عمير أو محمّد بن الحسن بن زياد الثقة و يقول السيد الاستاذ قدس سره بعد كلام له: فلا يبعد أن يكون المراد بمحمد بن زياد في موارد كثيرة من الروايات الّتي رواها عنه الحسن بن سماعة هو محمّد بن الحسن العطار و اللّه العالم[٥]
[١] . التهذيب: ٦/ ٢٠٧، الفقيه: ٣/ ٢٣، جامع الأحاديث: ٢٣/ ٤٠٤.
[٢] . التهذيب: ٦/ ١٩٥، جامع الأحاديث: ٢٣/ ٤٠٤ و ٤٠٥.
[٣] . الفقيه: ٣/ ٥٥، جامع الأحاديث: ٢٣/ ٤٠٥.
[٤] . التهذيب: ٧/ ١٨٦.
[٥] . معجم الرجال: ١٦/ ٢٣٠.