معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٥٠٠ - (٢١) وقت الأفطار و حكم من أفطر قبل الوقت
القضاء بل و حتى مع الكفارة فلاحظ.
[٦٣٠٥/ ٢] الكافي: (محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان- معلّق) عن صفوان بن يحيى عن اسحاق بن عمّار قلت: لأبي ابراهيم عليه السلام: يكون عَلَيَّ اليوم و اليومان من شهر رمضان فأتسحّر مصبحاً أُفْطِرُ ذلك اليوم و أقضي مكان ذلك اليوم يوماً آخر أو أُتِمُّ على صوم ذلك اليوم و أقضي يوماً آخر؟ فقال: لا، بل تفطر ذلك اليوم، لأنّك أكلت مصبحاً و تقضي يوماً آخر[١].
[٦٣٠٦/ ٣] و علي عن أبيه عن إبن أبي عمير عن معاوية بن عمّار قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام آمُرُ الجارية أن تنظر طلع الفجر أم لا؟ فتقول: لم يطلع فآكل ثم أنظره فأجده قد طلع حين نظرتْ، قال: تتمّ يومك ثم تقضيه أما إنّك لو كنت أنت الذي نظرت ما كان عليك قضائه[٢]. و رواه الشيخ في التهذيب عن الكليني و رواه الصدوق في الفقيه عن محمد بن أبي عمير باختلاف في الالفاظ.
[٦٣٠٧/ ٤] الفقيه: عن صفوان بن يحيى عن عيص بن القاسم قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل خرج في شهر رمضان و أصحابه يَتَسَحَّرون في بيت فنظر الى الفجر فناداهم (انه قد طلع الفجر- خ) فكفّ بعضهم و ظنّ بعضهم (بعض و ظن بعض- خ) أنّه يسخر فأكل فقال: يُتِمُّ و يقضي[٣]. و رواه في الكافي عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان.
(٢١) وقت الأفطار و حكم من أفطر قبل الوقت
[٦٣٠٨/ ١] التهذيب: عن أحمد بن محمد عن الحسين (بن سعيد- خ) عن فضالة عن أبان عن زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن وقت إفطار الصائم قال: حين يبدو ثلاثةُ أنجم و قال لرجل ظنّ أنّ الشمس قد غابت فأفطر ثم أبصر الشمس بعد ذلك قال: ليس عليه قضاء
[١] . الكافي: ٤/ ٩٧.
[٢] . الكافي: ٤/ ٩٧، التهذيب: ٤/ ٢٦٩، الفقيه: ٢/ ٨٣ و جامع الاحاديث: ١٠/ ٣٥١.
[٣] . الفقيه: ٢/ ١٣١ الطبعة المحققة، الكافي: ٤/ ٩٧ و جامع الاحاديث: ١/ ٣٥٢.