معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٥٠ - (١) استحباب القنوت في جميع الصلوات و سقوطه عندالتقية و بعض أحكامه
أبواب القنوت
(١) استحباب القنوت في جميع الصلوات و سقوطه عندالتقية و بعض أحكامه
[٤٩٢٦/ ١] التهذيبان: عن أحمد بن محمّد بن عيسي عن الحسن بن عليّ ابن فضال عن عبداللَّه بن بكير عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: القنوت في كلّ ركعتين في التطوع والفريضة (من التطوع أو الفريضة- صا)[١].
[٤٩٢٧/ ٢] و قال الحسن وأخبرني عبداللَّه بن بكير عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال:
القنوت في كلّ الصلوات قال محمّد بن مسلم: فذكرت ذلك لأبي عبداللَّه عليه السلام فقال: اما ما لايشك (شك- صا) فيه فما جهر فيه (فيها- صا) بالقرائة[٢].
أقول: الظاهر أن الاسناد الى الحسن هو الاسناد في الخبر السابق فلاحظ وروى صدره في الفقيه عن زرارة.
[٤٩٢٨/ ٣] الكافي: عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن زرارة (التهذيب والاستبصار:) الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: القنوت في كل صلوة في الركعة الثانية قبل الركوع[٣].
أقول: سند الشيخ هو المعتمد دون سند الكافي، فان ابن أبي عمير لم تثبت روايته بلا واسطة عن زرارة كما سبق.
[٤٩٢٩/ ٤] الكافي: عن أحمد عن الحسين عن ابن أبي نجران عن صفوان الجمال قال:
صلّيت خلف أبي عبداللَّه عليه السلام أيّاماً فكان يقنت في كلّ صلاة يجهر فيها و لايجهر فيها[٤].
[١] . التهذيب: ٢/ ٩٠، الاستبصار: ١/ ٣٣٩ و جامع الاحاديث: ٥/ ٥٥٤.
[٢] . المصدران والفقيه: ١/ ٢٠٨.
[٣] . الكافي: ٣/ ٣٤٠، التهذيب: ٢/ ٨٩، الاستبصار: ١/ ٣٣٨ و جامع الاحاديث: ٥/ ٥٥٥.
[٤] . الكافي: ٣/ ٣٣٩، الفقيه: ١/ ٢٠٩، التهذيب: ٢/ ٨٩، الاستبصار: ١/ ٣٣٨ و جامع الاحاديث: ٥/ ٥٥٥.