معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٤٢٠ - (١) مستحق الخمس
مايصنع به قال: ذاك إلى الإمام أرأيت رسول الله صلى الله عليه و آله كيف يصنع أليس إنّما كان يعطى على مايرى؟ كذلك الامام.
التهذيب: علي بن الحسن عن أحمد بن الحسن عن احمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي الحسن عليه السلام قال: قال له ابراهيم بن أبي البلاد: وجبت عليك زكوة؟ فقال: لا ولكن نفضل و نعطي هكذا و سُئِلَ عن قول الله تعالى: وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبى (و اليتامى و المساكين- خ) فقيل له: فما (و ما- خ) كان للّه فلمن هو؟ قال: لرسول الله صلى الله عليه و آله و ما كان للرسول فهو لِلإمام فقيل له: أرأيت إن كان صِنْفٌ أكثر من صنف و صنفٌ أقلّ من صنف فكيف تصنع به؟ فقال: ذاك الى الإمام أرأيت رسول الله صلى الله عليه و آله كيف صنع إنما كان يعطى: على مايرى هو، كذلك الامام[١].
الرواية ناظرة الى بيان مستحقى خمس الغنائم لأجل ذكر الآية و لقوله عليه السلام: أرأيت رسول الله عليه السلام.
[٦١٢٤/ ٣] قرب الاسناد: عن احمد بن محمد بن عيسى، عن احمد بن محمد بن أبي نصر قال: سألت ابا الحسن الرضا عليه السلام عن قول الله تبارك و تعالى وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ الآية فقيل له: أفرأيت إن كان صنف من هذه الاصناف أكثر و صنف أقلّ من صنف كيف يصنع به قال: ذلك الى الإمام أ (أما- خ ل) رأيت رسول الله صلى الله عليه و آله كيف صنع أليس إنّما كان يفعل مايرى هو؟ كذلك الإمام. و ذكر له الخراج و ما يتبار به (ساربه- خ ل) أهل بيته فقال:
العشر و نصف العشر على من أسلم طوعا تركت أرضه بيده يأخذ أي الامام منه العشر و نصف العشر فيما عمر منها و ما لم يعمر منها أخذه الوالي فقبله الوالي ممن يعمره و كان للمسلمين و ليس فيما كان أقل من خمسة أو ساق و ما أخذ بالسيف فذلك لِلإمام يقبله بالذي يرى كما صنع رسول الله صلى الله عليه و آله بخيبر قبل أرضها و نخلها و الناس يقولون لا تصلح قبالة الأرض و النخل اذا كان البياض أكثر من السواد و قد قبل رسول الله صلى الله عليه و آله خيبر و عليهم في حصتهم العشر و نصف العشر. و قال. قدّام هذا الامر قتل بيوح قلت: و ما البيوح قال: دائم لايفتر[٢].
[١] . الكافي: ١/ ٥٤٤، التهذيب: ٤/ ١٢٦ و جامع الاحاديث: ١٠/ ٤٩.
[٢] . قرب الاسناد: ٣/ ١٧٠ و جامع الاحاديث: ١٠/ ٤٩- ٥٠ و التهذيب: ٤/ ١١٩.