معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٤٢١ - (١) مستحق الخمس
اقول: إنّما ذكرت هذا الخبر مع عدم الاعتمادي على مصدره- و هو قرب الأسناد- لأجل ان ما ذكره في الخراج إلى قوله: العشر و نصف العشر. مذكور في حديث التهذيب بنفس السند و سيأتى نقله في محله و اما صدر حديث قرب الاسناد فهو مذكور في حديث الكافي السابق و غيره. ثم المذكور في تعليقة جامع الاحاديث استظهار ان الراوي الأخير في قرب الاسناد هو محمد بن الحسين بن أبي الخطاب دون أحمد بن محمد بن عيسى و نسب هذا الوجه الى صاحب الوسائل. و هذا هو الأظهر بقرينة سند التهذيب المشاراليه و كأنّ صاحب الوسائل (ره) اختاره لأجل سند التهذيب والله الأعلم.
[٦١٢٥/ ٤] التهذيب: عن سعد بن عبدالله عن أحمد بن محمد عن (صا)- الحسين بن سعيد عن حمّاد بن عيسى عن ربعي بن عبدالله بن الجارود عن أبي عبدالله عليه السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه و آله اذا أتاه الْمَغْنَمْ أخذ صَفْوَه و كان ذلك له، ثم يَقْسِم مابقي خمسة أخماس يأخذ خمسه ثم يقسم أربعة أخماس بين الناس (الذين قاتلوا عليه- يب) ثم يقسّم (قسم- خ) الخمس الذي أخذه خمسة أخماس يأخذ خمس الله لنفسه ثم يقسم الأربعة الأخماس (اخماس- صا) من بين ذوي القربى و اليتامى و المساكين و أبناء (ابن- صا) السبيل يعطى كل واحد منهم جميعا (حقا- خ يب) و كذلك الإمام يأخذ كما أخذ الرسول صلى الله عليه و آله[١].
قال الشيخ (ره) في الاستبصار: فلاينافي هذا ما تدلّ على أن الخمس يقسم ستّة أسهم لأنه إنّما تضمن حكاية فعل الرسول صلى الله عليه و آله و أنّه كان يأخذ من الخمس سهم الله و سهم نفسه و هما سهمان من ستة فيجوز ان يكون قد قنع من ذلك بالخمس حتى يَتَوَفُّر الباقي على المستحقين الباقين.
أقول: قضية المقابلة بين ذوي القربى و اليتامى و المساكين و ابن السبيل تعطي أن الأصناف الثلاثة غير ذوي القرباء من الناس، و لا أقل انهم يشتملون على بني هاشم و غيرهم كما هو كذلك في الآية المباركة و هو الظاهر من الحديث الآتي. فلاحظ و تدبّر.
[٠/ ٥] العيون والامالي: حدّثنا عليّ بن الحسين بن شاذويه المؤدّب و جعفر بن
[١] . التهذيب: ٤/ ١٢٨ و جامع الاحاديث: ١٠/ ٥٠ و الاستبصار: ٢/ ٥٧.