معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٣٥١ - (٨) تقديم قضاء الحج على قضاء الزكاة
يجزي عنه قال: نعم قلت: فان أوصى بوصية من ثُلُثِه ولم يكن زكّي أَيُجْزِي عنه من زكوته قال: نعم يحسب له زكوة ولا تكون له نافلة وعليه فريضة[١].
والجملة الأخيرة ليست قاعدة شرعية عامة نعم هي قاعدة إرشادية.
[٥٩١٣/ ٢] وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن عباد بن صهيب عن أبي عبداللّه عليه السلام: في رجل فرّط في اخراج زكوته في حياته فلمّا حضرته الوفاة حسب جميع ما كان فرّط فيه مما لزمه من الزكوة ثم أوصى به أن يخرج ذلك فيدفع الى من تجب له؟ قال: جائز يخرج ذلك من جميع المال إنّما هو بمنزلة دين لو كان عليه ليس للورثة شيء حتى يؤدوا ما أوصى به من الزكوة- (يب): قيل له فان كان أوصى بحجة الاسلام قال: جايز يحج عنه من جميع المال[٢].
ورواه في التهذيب عن علي بن الحسن بن فضال عن عمرو بن عثمان عن الحسن بن محبوب ...
(٧) الميت اذا كانت عليه زكوة فاداها اخوه المسلم تجزي عنه
[٥٩١٤/ ١] الكافي: عليّ بن ابراهيم عن أبيه وعن محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعاً عن ابن أبي عمير عن شعيب قال: قلت لِابي عبداللّه عليه السلام: ان على أخي زكاة كثيرة (ا- خ) فأقضيها أو أوديها عنه؟ فقال لي: وكيف لك بذلك قلت: أَحْتَاطُ قال: نعم إذاً تفرّج عنه[٣].
أقول: اعتبار الرواية مبني على ان شعيبا هو بن أعين أو إبن يعقوب.
(٨) تقديم قضاء الحج على قضاء الزكاة
[٥٩١٥/ ١] الكافي: عن علي عن أبيه ابي عمير عن معاوية بن عمّار قال: قلت له: رجل يموت وعليه خمسمأة درهم من الزكاة وعليه حجة الاسلام وترك ثلاث مأة درهم وأوصى بحجة الاسلام وأن يقضي عنه دين الزكاة قال: يُحَجُّ عنه من أقرب ما يكون ويُخْرَجُ (تؤد-
[١] . الكافي: ٣/ ٥٣٧.
[٢] . الكافي: ٣/ ٥٣٧، التهذيب: ٩/ ١٧٠ و جامع الاحاديث: ٩/ ٢٢٢.
[٣] . الكافي: ٣/ ٥٤٧ و جامع الاحاديث: ٩/ ٢٢٣.