معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٢٤٧ - (٥) الصلاة في حالة الحرب
يصلّي كُلُّ رجل على حياله[١]. ورواه في التهذيب عن احمد بن محمد عن محمد بن أبي عمير عن حمّاد بن عثمان عن عبيداللّه الحلبي بأدنى تفاوت.
و في يب: مع «إيماء» مكان «بغير إيماء».
[٥٦٠٨/ ٤] وعن عبدالرحمن ابن أبي عبداللّه عن الصادق عليه السلام في صلاة الزحف فقال:
يكبّر ويهلّل (تكبير وتهلل- خ ل) يقول اللّه عزوجل: (فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجالًا أَوْ رُكْبانًا)[٢].
[٥٦٠٩/ ٥] الكافي: عن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن زرارة وفضيل ومحمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه السلام قال: في صلاة الخوف عند المطاردة والمناوَشَة (وتلاحم القتال فانه- يب) يصلّي كلّ إنسان منهم بالْايماء حيث كان وجهه وان كانت المسايفة والمعانقة وتلاحُمُ القتال فانّ أميرالمؤمنين عليه السلام (صلّي- كا خ) ليلة صفين وهي ليلة الهرير لم تكن صلاتهم (صلّي بهم- يب) الظهر والعصر والمغرب والعشاء عند وقت كل صلاة إلّاالتكبير (بالتكبير- يب) والتهليل والتسبيح و التحميد (التمجيد- يب) والدعاء فكانت تلك صلاتهم (و- يب) لم يأمرهم بإعادة الصلاة[٣].
ورواه الشيخ في تهذيبه عن الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير. أقول: تقدم با يتعلق به في موضعين.
[١] . الفقيه: ١/ ٢٦٩ و التهذيب: ٣/ ١٧٤.
[٢] . الفقيه: ١/ ٢٩٥ و جامع الاحاديث: ٧/ ٤٤٨.
[٣] . الكافي: ٣/ ٤٥٧، التهذيب: ٣/ ١٧٣ و جامع الاحاديث: ٧/ ٤٤٩.