معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٢١٠ - (٨) جواز اقتداء المسافر بالمقيم وبالعكس
محمد ابن ابي عمير بتفاوت ما بلفظ «أيتوضأ بعضهم ويصلّي بهم قال: لا ولكن يتيمم الجنب ويصلّي بهم» وحذف من آخره: «كما جعل الماء طهورا.» ورواه في الكافي عن علي عن أبيه عن إبن أبي عمير بتفاوت ما ورواه الصدوق في الفقيه بتفاوت ما وفي آخره كما «جعل الماء طهورا».
(٨) جواز اقتداء المسافر بالمقيم وبالعكس
[٥٤٨٢/ ١] الكافي: علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبي عن أبي عبداللّه عليه السلام: في المسافر يصلّي خلف المقيم يصلّي ركعتين ويمضي حيث شاء[١]. ورواه الشيخ في التهذيبين عن الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن حماد بن عثمان قال: سألت اباعبداللّه عليه السلام عن المسافر و ذكر مثله.
[٥٤٨٣/ ٢] الفقيه: وفي رواية العلاء عن محمدبن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: اذا صلّى المسافر خلف قوم حضور فليتم صلاته ركعتين ويسلّم وإن صلّى معهم الظهر فليجعل الأولتين الظهر والأخيرتين العصر[٢].
[٥٤٨٤/ ٣] التهذيبان: عن سعد عن أبي جعفر عن البزنطي عن داود بن الحصين عن ابي العباس الفضل بن عبدالملك عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: لا يَؤُمُّ الحضريّ المسافر ولا المسافر الحضريَّ، فان ابْتُلِيَ بشيء من ذلك فَأَمَّ قوماً حاضرين فاذا أتم الركعتين سلّم ثم أخذ بيد بعضهم فقدّمه فأمّهم واذا صلّى المسافر خلف قوم حضور فليتم صلاته ركعتين و يسلّم وإن صلّى معهم الظهر فليجعل الْاوليين الظهر والْاخيرتين العصر[٣]. ورواه ايضا في التهذيب عن أحمد بن محمد عن البزنطي بأدنى تفاوت.
[٥٤٨٥/ ٤] التهذيب: عن سعد بن عبداللّه عن أحمد بن محمد عن العباس بن معروف عن صفوان بن يحيى عن عبداللّه بن مسكان ومحمد بن النعمان الْاحول عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: اذا دخل المسافر مع اقوام حاضرين في صلاتهم فان كانت الْاولى
[١] . الكافي: ٣/ ٤٣٩، التهذيب: ٣/ ١٦٥ و ٢٢٧، الاستبصار: ١/ ٤٢٥ و جامع الاحاديث: ٧/ ٣٢٤.
[٢] . الفقيه: ١/ ٢٨٧ و جامع الاحاديث: ٧/ ٣٢٥.
[٣] . التهذيب: ٣/ ١٦٤، ٢٢٦، الاستبصار: ١/ ٤٢٦ و جامع الاحاديث: ٧/ ٣٢٥.