معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٢٠٨ - (٧) عدم جواز الصلاة خلف أصناف منعا أو كراهة
عبداللّه عليه السلام قال: لا بأس بالغلام الذي لم يبلغ الحلم أن يؤم القوم وأن يؤذن[١].
[٥٤٧٢/ ٣] الكافي: جماعة عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيّوب عن الحسين بن عثمان عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبداللّه عليه السلام قال:
خمسة لا يَؤُمُّونَ النّاسَ على كل حال: المجذوم والأبرص والمجنون وولد الزنا والأعرابي[٢]. ورواه الشيخ في التهذيبين عن الكليني.
[٥٤٧٣/ ٤] التهذيبان: عن الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال:
سألته عن المملوك (أ- صا) يَؤُمُّ الناس؟ فقال لا، إلّا أن يكون هو أفقهم وأعلمهم[٣].
هي مضمرة ومضمرات سماعة كثيرة وهي بليّة.
[٥٤٧٤/ ٥] وعنه عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال: سألت اباعبداللّه عليه السلام عن العبد (أ- صا) يَؤُمُّ القوم اذا رضوا به وكان أكثَرهم قرآنا قال: لا بأس به[٤]. وقريب منه ما رواه عن أحدهما عليهما السلام.
[٥٤٧٥/ ٦] الكافي: عليّ عن أبيه عن حمّاد عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال:
قلت له: الصلاة خلف العبد؟ فقال: لا بأس به، اذا كان فقيهاً ولم يكن هناك أفقه منه قال قلت: أصلّي خلف الأعمى؟ قال: نعم اذا كان له من يسدّده وكان أفضلهم قال: وقال اميرالمؤمنين عليه السلام: لا يصلّين أحدكم خلف المجذوم (اجذم- خ) والابرص والمجنون والمحدود وولد الزنا والاعرابي لا يَؤُمُّ المهاجرين (المهاجر- خ)[٥].
[٥٤٧٦/ ٧] التهذيبان: عن الحسين عن صفوان و فضالة عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام انه سئل عن العبد يؤمّ القوم اذا رضوا به وكان اكثرهم قرآناً قال: لا بأس به.[٦]
[٥٤٧٧/ ٨] التهذيب: عن سعد عن احمد بن محمد عن إبن أبي عمير عن حماد بن
[١] . الكافي: ٣/ ٣٧٦ و جامع الاحاديث: ٧/ ٣١٤.
[٢] . الكافي: ٣/ ٣٧٥، التهذيب: ٣/ ٢٦، الاستبصار: ١/ ٤٢٢ و جامع الاحاديث: ٧/ ٣١٧.
[٣] . التهذيب: ٣/ ٢٩، الاستبصار: ١/ ٤٢٣ و جانع الاحاديث: ٧/ ٣١٨.
[٤] . التهذيب: ٣/ ٢٩ و الاستبصار: ١/ ٤٢٣.
[٥] . الكافي: ٣٧٥ و جامع الاحاديث: ٧/ ٣١٩.
[٦] . التهذيب: ٣/ ٢٩ والاستبصار: ١/ ٤٢٣ ..