معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٢٠٩ - (٧) عدم جواز الصلاة خلف أصناف منعا أو كراهة
عثمان عن عبيداللّه بن علي الحلبي عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: لا بأس بأن يصلّي الْاعمى بالقوم وان كانواهم الذين يُوَجَّهونه[١].
وتقدم قول محمد بن مسلم صلّى بنا ابوبصير. والظاهر انصراف هذه الكنية الى يحيى الأعمى دون ليث كما يظهر بالتتبع وان توقفنا في ذلك في كتابنا بحوث في علم الرجال.
[٥٤٧٨/ ٩] التهذيبان: عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن عباد بن صهيب قال: سمعت أباعبداللّه عليه السلام يقول: لا يصلّي المتيمم بقوم متوضين (متوضئين- خ)[٢].
[٥٤٧٩/ ١٠] وعن سعد عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيّوب عن عبداللّه بن بكير قال: سألت أباعبداللّه عليه السلام: عن رجل أجنب ثم تيمّم فَأَمَّنا ونحن (على- خ صا) طهور فقال: لا بأس به[٣].
[٥٤٨٠/ ١١] التهذيب: عن محمد بن علي بن محبوب عن العبّاس عن ابن المغيرة عن عبداللّه بن بكير عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: قلت له: رجل أَمَّ قوما وهو جنب وقد تيمم وهم على طهور؟ فقال: لا بأس، فاذا تيمم الرّجل فليكن ذلك في آخر الوقت فان فاته الماء فلن تفوته الارض. ورواه في التهذيبين عن سعد عن أبي جعفر عن أبيه عن عبداللّه بن المغيرة الى قوله «لا بأس (به)»[٤].
[٥٤٨١/ ١٢] التهذيب: عن محمد بن علي بن محبوب عن يعقوب عن إبن أبي عمير عن محمد بن حمران وجميل عن أبي عبداللّه عليه السلام انهما سألاه: عن امام قوم أصابته في سفر جنابة وليس معه من الماء ما يكفيه في الغسل أيتوضّأ ويصلّي بهم؟ قال: لا ولكن يتيمم فان اللّه جعل التراب طهوراً كما جعل الماء طهوراً[٥].
ورواه في التهذيبين ايضا عن سعد عن احمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن
[١] . التهذيب: ٣/ ٣٠ و جامع الاحاديث: ٧/ ٣٢٠.
[٢] . التهذيب: ٣/ ١٦٦، الاستبصار: ١/ ٤٢٤ و جامع الاحاديث: ٧/ ٣٢٠.
[٣] . التهذيب: ٣/ ١٦٧، الاستبصار: ١/ ٤٢٤ و جامع الاحاديث: ٧/ ٣٢٢.
[٤] . التهذيب: ٣/ ١٧٦ و ١/ ٤٠٤ و جامع الاحاديث: ٣٢٢.
[٥] . التهذيب: ١/ ٤٠٤ و ٣/ ١٦٧، الاستبصار ١/ ٤٢٥، الكافي: ٣/ ٦٦، الفقيه: ١/ ٦٠ و جامع الاحاديث: ٧/ ٣٢٣.