معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ١٣٣ - (٣٢) حكم من صلى قائما و كان تجب عليه قاعدا
اللّهمّ صلّ (صلى اللَّه- فقيه يب) على محمّد و (على- يب) آل محمّد قال: (الحلبي- كا) و سمعته مرّة أخرى يقول (فيهما- يب) بسم اللَّه و باللَّه (و- يب) السلام عليك أيّها النبي و رحمة اللَّه و بركاته[١]. ورواه الصدوق عن الحلبي في الفقيه.
[٥٢٢٣/ ٢] التهذيبان: عن سعد بن عبداللَّه عن أحمد بن الحسن بن عليّ بن فضّال عن عمرو بن سعيد المدائني عن مصدّق بن صدقة (الفقيه) عن عمّار (بن موسى- يب صا) الساباطي عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: سألته عن سجدتي السهو هل فيهما تكبير أو تسبيح فقال: لا، إنّماهما سجدتان فقط فان كان الذي سها هو الامام كبّر اذا سجد و اذا رفع رأسه (كبر- فقيه) ليعلم من خلفه أنه قدسها و ليس عليه أن يسبّح فيهما و لا فيهما تشهد بعد السجدتين[٢].
قال الشيخ «قده»: المراد بهذا الخبر أنه ليس فيهما تسبيح و تشهد كالتسبيح أو التشهد في الصلوات من التطويل فيهما.
أقول: تقدم في آخر الباب السادس عشر قوله عليه السلام «ويتشهّد تشهّدا خفيفاً». وفي الباب العشرين (٥) قوله: «واسجد سجدتين و انت جالس ثم تسلّم بعدهما». و لاحظ روايات الباب السابق. ويمكن حمل الأمر بالتشهد على الندب.
(٣٢) حكم من صلّى قائماً و كان تجب عليه قاعداً
[٥٢٢٤/ ١] التهذيب: محمّد بن عليّ بن محبوب عن أحمد بن الحسن (الحسين- يب ط) عن عمرو بن سعيد عن مصدّق بن صدقة عن عمّار الساباطي عن أبي عبداللَّه عليه السلام عن رجل وجبت عليه صلوة من قعود فنسي حتى قام و افتتح الصلوة و هو قائم ثم ذكر؟ قال:
يقعد و يفتتح الصلوة و لايعتد بافتتاحه الصلوة و هو قائم[٣].
و تقدم مثل هذا في رواية عمار في الباب (٢٩) في الموارد التي تسجد فيها سجدتا السهو (و زاد) «وكذلك إن وجبت عليه الصلوة من قيام فنسي حتى افتتح الصلوة و هو
[١] . الكافي: ٣/ ٣٥٦، الفقيه: ١/ ٢٢٦ و جامع الاحاديث: ٦/ ٣٥٧.
[٢] . التهذيب: ٢/ ١٩٦، الاستبصار: ١/ ٣٨١، الفقيه: ٢/ ٢٢٦ و جامع الاحاديث: ٦/ ٣٥٨.
[٣] . التهذيب: ٣/ ٢٣١ و ٢/ ٣٥٤ و جامع الاحاديث: ٦/ ٣٥٩.