مصباح المنهاج: كتاب الصوم
(١)
مصباح المنهاج كتاب الصوم
٥ ص
(٢)
الفصل الأول في النية
٥ ص
(٣)
(مسألة 1) يشترط في صحة الصوم النية
٥ ص
(٤)
(مسألة 2) لا يجب قصد الوجوب و الندب
٨ ص
(٥)
(مسألة 3) يعتبر في القضاء عن غيره قصد امتثال أمر غيره
٩ ص
(٦)
(مسألة 4) لا يجب العلم بالمفطرات على التفصيل
٩ ص
(٧)
مسألة(5) لا يقع في شهر رمضان صوم غيره
٩ ص
(٨)
(مسألة 6) يكفي في صحة صوم رمضان القصد إليه و لو إجمالا
١٥ ص
(٩)
(مسألة 7) وقت النية في الواجب المعينو لو بالعارض عند طلوع الفجر الصادق
٢٠ ص
(١٠)
(مسألة 8) يجتزأ في شهر رمضان كله بنية واحدة قبل الشهر
٣٤ ص
(١١)
(مسألة 9) الناسي و الجاهل في شهر رمضان إذا لم يستعملا المفطر و لم يفسدا صومهما برياء و نحوه
٣٦ ص
(١٢)
(مسألة 10) إذا صام يوم الشك بنية شعبان ندبا أو قضاء أو نذرا أجزأ عن شهر رمضان إن كان
٤١ ص
(١٣)
(مسألة 11) تجب استدامة النية إلى آخر النهار
٥٠ ص
(١٤)
(مسألة 12) لا يصح العدول من صوم إلى صوم إذا فات وقت نية المعدول إليه
٥١ ص
(١٥)
الفصل الثاني في المفطرات
٥٣ ص
(١٦)
و هي أمور
٥٣ ص
(١٧)
الأول و الثاني الأكل و الشرب
٥٣ ص
(١٨)
الثالث الجماع
٥٧ ص
(١٩)
الرابع الكذب على الله أو على رسوله صلى الله عليه و آله و سلم
٥٨ ص
(٢٠)
(مسألة 1) إذا تكلم بالكذب غير موجه خطابه إلى أحد أو موجها له إلى من لا يفهم
٦٦ ص
(٢١)
(الخامس) رمس تمام الرأس في الماء على الأحوط وجوبا
٦٧ ص
(٢٢)
(مسألة 2) في إلحاق المضاف بالماء إشكال
٧١ ص
(٢٣)
(مسألة 3) إذا ارتمس عمدا ناويا للاغتسال بأول مسمى الارتماس
٧١ ص
(٢٤)
السادس إيصال الغبار الغليظ إلى جوفه عمدا
٧٢ ص
(٢٥)
السابع تعمد البقاء على الجنابة حتى يطلع الفجر في شهر رمضان
٧٥ ص
(٢٦)
(مسألة 4) الأقوى عدم البطلان بالإصباح جنبا لا عن عمد
٨٣ ص
(٢٧)
(مسألة 5) لا يبطل الصوم واجبا أو مندوبا معينا أو غيره بالاحتلام في أثناء النهار
٨٥ ص
(٢٨)
(مسألة 6) إذا أجنب عمدا ليلا في وقت لا يسع الغسل و لا التيمم ملتفتا إلى ذلك فهو من تعمد البقاء على الجنابة
٨٦ ص
(٢٩)
(مسألة 7) إذا نسي غسل الجنابة ليلا حتى مضى يوم أو أيام من شهر رمضان بطل صومه
٩٠ ص
(٣٠)
(مسألة 8) إذا كان المجنب لا يتمكن من الغسللمرض و نحوه
٩٤ ص
(٣١)
(مسألة 9) إذا ظن سعة الوقت للغسل فأجنب فبان الخلاف
٩٥ ص
(٣٢)
(مسألة 10) حدث الحيض و النفاس كالجنابة في أن تعمد البقاء عليهما مبطل للصوم
٩٦ ص
(٣٣)
(مسألة 11) المستحاضة الكثيرة يشترط في صحة صومها الغسل لصلاة الصبح
٩٨ ص
(٣٤)
(مسألة 12) إذا أجنب في شهر رمضان ليلا و نام حتى أصبح
٩٩ ص
(٣٥)
(مسألة 13) الظاهر جواز النوم الأول
١١١ ص
(٣٦)
(مسألة 14) إذا احتلم في نهار شهر رمضان لا تجب المبادرة إلى الغسل منه
١١٣ ص
(٣٧)
(مسألة 15) لا يعد النوم الذي احتلم فيه ليلا من النوم الأول
١١٤ ص
(٣٨)
(مسألة 16) الظاهر إلحاق النوم الرابع و الخامس بالثالث
١١٧ ص
(٣٩)
(مسألة 17) الأقوى عدم إلحاق الحائض و النفساء بالجنب
١١٧ ص
(٤٠)
الثامن إنزال المني بفعل ما يؤدي إلى نزوله، مع احتمال ذلك احتمالا معتدا به
١١٨ ص
(٤١)
التاسع الاحتقان بالمائع
١٢١ ص
(٤٢)
(مسألة 18) الظاهر جواز ابتلاع ما يخرج من الصدر من الخلط
١٣١ ص
(٤٣)
(مسألة 19) لا بأس بابتلاع البصاق المجتمع في الفم
١٣٤ ص
(٤٤)
العاشر تعمد القيء
١٣٤ ص
(٤٥)
(مسألة 20) إذا خرج بالتجشؤ شيء ثم نزل من غير اختيار لم يكن مبطلا
١٣٦ ص
(٤٦)
(مسألة 21) إذا ابتلع في الليل ما يجب قيؤه في النهار بطل صومه
١٣٧ ص
(٤٧)
(مسألة 22) ليس من المفطرات مص الخاتم، و مضغ الطعام للصبي، و ذوق المرق، و نحوها
١٣٨ ص
(٤٨)
(مسألة 23) يكره للصائم ملامسة النساء و تقبيلها و ملاعبتها
١٤٢ ص
(٤٩)
تتميم
١٥٢ ص
(٥٠)
(مسألة 24) إذا أفطر مكرها بطل صومه
١٥٨ ص
(٥١)
(مسألة 25) إذا غلب على الصائم العطش و خاف الضرر من الصبر عليه أو كان حرجا جاز أن يشرب بمقدار الضرورة
١٦٠ ص
(٥٢)
الفصل الثالث في الكفارة
١٦٣ ص
(٥٣)
(مسألة 1) كفارة إفطار يوم من شهر رمضان مخيرة بين عتق رقبة و صوم شهرين متابعين و إطعام ستين مسكينا
١٦٧ ص
(٥٤)
(مسألة 2) تتكرر الكفارة بتكرر الموجب في يومين
١٧٧ ص
(٥٥)
(مسألة 3) يجب في الإفطار على الحرام الجمع بين الخصال الثلاث المتقدمة
١٨٣ ص
(٥٦)
(مسألة 4) إذا أكره زوجته على الجماع في صوم رمضان كان عليه كفارتان، و تعزيران
١٨٥ ص
(٥٧)
(مسألة 5) إذا علم أنه أتى بما يوجب فساد الصوم، و تردد بين ما يوجب فساد الصوم فقط أو يوجب الكفارة معه
١٨٦ ص
(٥٨)
(مسألة 6) إذا أفطر عمدا ثم سافر قبل الزوال لم تسقط عنه الكفارة
١٨٨ ص
(٥٩)
(مسألة 7) إذا كان الزوج مفطرا لعذر فأكره زوجته الصائمة لم يتحمل عنها الكفارة
١٩٠ ص
(٦٠)
(مسألة 8) يجوز التبرع بالكفارة عن الميت صوما كانت أو غيره
١٩١ ص
(٦١)
(مسألة 9) في كون وجوب الكفارة موسعا إشكال
١٩٢ ص
(٦٢)
(مسألة 10) مصرف كفارة الإطعام الفقراء
١٩٣ ص
(٦٣)
(مسألة 11) لا يجزي في الكفارة إشباع شخص واحد مرتين أو أكثر،
١٩٩ ص
(٦٤)
(مسألة 12) إذا كان للفقير عيال فقراء جاز اعطاؤهم بعددهم
١٩٩ ص
(٦٥)
(مسألة 13) زوجة الفقير إذا كان باذلا لنفقتها على النحو المتعارف لا تكون فقيرة
٢٠٠ ص
(٦٦)
(مسألة 14) تبرأ ذمة المكفر بمجرد ملك المسكين
٢٠٠ ص
(٦٧)
(مسألة 15) تجزي حقة النجف التي هي ثلاث حقق إسلامبول و ثلث عن ستة أمداد
٢٠٠ ص
(٦٨)
(مسألة 16) في التكفير بنحو التمليك يعطى الصغير و الكبير سواء
٢٠٠ ص
(٦٩)
(مسألة 17) يجب القضاء دون الكفارة في موارد
٢٠١ ص
(٧٠)
أحدها ما مر من النوم الثاني و الثالث
٢٠١ ص
(٧١)
الثاني إذا أبطل صومه بالإخلال بالنية
٢٠١ ص
(٧٢)
الثالث إذا نسي غسل الجنابة يوما أو أكثر
٢٠٢ ص
(٧٣)
الرابع من استعمل المفطر بعد طلوع الفجر بدون مراعاة و لا حجة على طلوعه
٢٠٣ ص
(٧٤)
(مسألة 18) إذا شك في دخول الليل لم يجز له الإفطار
٢١١ ص
(٧٥)
السادس إدخال الماء إلى الفم بمضمضة و غيرها، فيسبق و يدخل الجوف
٢١٢ ص
(٧٦)
(مسألة 19) الظاهر عموم الحكم المذكور لرمضان و غيره
٢١٦ ص
(٧٧)
السابع سبق المني بالملاعبة و نحوها إذا لم يكن قاصدا و لا من عادته
٢١٧ ص
(٧٨)
الفصل الرابع في شرائط صحة الصوم
٢١٩ ص
(٧٩)
(مسألة 1) يصح الصوم من النائم إذا سبقت منه النية في الليل
٢٢٤ ص
(٨٠)
(مسألة 2) الأقوى عدم جواز الصوم المندوب في السفر
٢٣٠ ص
(٨١)
(مسألة 3) يصح الصوم من المسافر الجاهل بالحكم
٢٣٢ ص
(٨٢)
(مسألة 4) يصح الصوم من المسافر الذي حكمه التمام
٢٣٣ ص
(٨٣)
(مسألة 5) لا يصح الصوم من المريض
٢٣٣ ص
(٨٤)
(مسألة 6) لا يكفي الضعف في جواز الإفطار و لو كان مفرطا
٢٣٩ ص
(٨٥)
(مسألة 7) إذا صام لاعتقاد عدم الضرر، فبان الخلاف
٢٤٢ ص
(٨٦)
(مسألة 8) قول الطبيب إذا كان يوجب الظن بالضرر أو خوفه وجب لأجله الإفطار
٢٤٤ ص
(٨٧)
(مسألة 9) إذا برئ المريض قبل الزوال و لم يتناول المفطر جدد النية
٢٤٥ ص
(٨٨)
(مسألة 10) يصح الصوم من الصبي كغيره من العبادات
٢٤٦ ص
(٨٩)
(مسألة 11) لا يجوز التطوع بالصوم لمن عليه قضاء شهر رمضان
٢٤٩ ص
(٩٠)
(مسألة 12) يشترط في وجوب الصوم البلوغ و العقل و الحضر
٢٥٣ ص
(٩١)
(مسألة 13) لو صام الصبي تطوعا و بلغ في الأثناء و لو بعد الزوال
٢٥٩ ص
(٩٢)
(مسألة 14) إذا سافر قبل الزوال وجب عليه الإفطار
٢٦٠ ص
(٩٣)
(مسألة 15) الظاهر أن المناط في الشروع في السفر قبل الزوال و بعده
٢٦٧ ص
(٩٤)
(مسألة 16) يجوز السفر في شهر رمضان اختيارا
٢٦٨ ص
(٩٥)
(مسألة 17) يجوز للمسافر التملي من الطعام و الشراب
٢٧٣ ص
(٩٦)
الفصل الخامس وردت الرخصة في إفطار شهر رمضان لأشخاص
٢٧٥ ص
(٩٧)
(مسألة 18) لا فرق في المرضعة بين أن يكون الولد لها و أن يكون لغيرها
٢٨٩ ص
(٩٨)
الفصل السادس ثبوت الهلال
٢٩١ ص
(٩٩)
(مسألة 19) لا تختص حجية البينة بالقيام عند الحاكم بل كل من علم بشهادتها عول عليها
٣١٩ ص
(١٠٠)
(مسألة 20) إذا رؤي الهلال في بلد كفى في الثبوت في غيره
٣١٩ ص
(١٠١)
لفصل السابع في أحكام قضاء شهر رمضان
٣٣٣ ص
(١٠٢)
(مسألة 1) لا يجب قضاء ما فات زمان الصبا، أو الجنون
٣٣٣ ص
(١٠٣)
(مسألة 2) إذا شك في أداء الصوم في اليوم الماضي
٣٤٣ ص
(١٠٤)
(مسألة 3) لا يجب الفور في القضاء
٣٤٥ ص
(١٠٥)
(مسألة 4) لا ترتيب بين صوم القضاء و غيره من أقسام الصوم الواجب
٣٥١ ص
(١٠٦)
(مسألة 5) إذا فاته أيام من شهر رمضان بمرض و مات قبل أن يبرأ
٣٥١ ص
(١٠٧)
(مسألة 6) إذا فاته شهر رمضان أو بعضه بمرض، و استمر به المرض إلى رمضان الثاني
٣٥٤ ص
(١٠٨)
(مسألة 8) إذا استمر المرض ثلاثة رمضانات
٣٦٥ ص
(١٠٩)
(مسألة 9) يجوز إعطاء فدية أيام عديدة من شهر واحد و من شهور إلى شخص واحد
٣٦٥ ص
(١١٠)
(مسألة 10) لا تجب فدية العبد على سيده، و لا فدية الزوجة على زوجها
٣٦٥ ص
(١١١)
(مسألة 11) لا تجزي القيمة في الفدية
٣٦٦ ص
(١١٢)
(مسألة 12) يجوز الإفطار في الصوم المندوب إلى الغروب
٣٦٦ ص
(١١٣)
(مسألة 13) القاضي عن غيره كالقاضي عن نفسه في الحرمة و الكفارة
٣٦٩ ص
(١١٤)
(مسألة 14) يجب على ولي الميت أن يقضي ما فاته من الصيام
٣٦٩ ص
(١١٥)
(مسألة 15) يجب التتابع في صوم الشهرين من كفارة الجمع و كفارة التخيير
٣٨٢ ص
(١١٦)
(مسألة 16) كل ما يشترط فيه التتابع إذا أفطر لعذر اضطر إليه
٣٨٥ ص
(١١٧)
(مسألة 17) إذا نذر صوم شهرين متتابعين جرى عليه الحكم المذكور
٣٨٩ ص
(١١٨)
(مسألة 18) إذا وجب عليه صوم متتابع
٣٩٤ ص
(١١٩)
(مسألة 19) إذا نذر أن يصوم شهرا أو أياما معدودة
٣٩٧ ص
(١٢٠)
(مسألة 20) إذا فاته الصوم المنذور المشروط فيه التتابع
٣٩٨ ص
(١٢١)
(مسألة 21) الصوم من المستحبات المؤكدة
٣٩٩ ص
(١٢٢)
(مسألة 22) يكره الصوم في موارد
٤٠٧ ص
(١٢٣)
(مسألة 23) يحرم صوم العيدين
٤١٠ ص
(١٢٤)
خاتمة في الاعتكاف
٤٢٣ ص
(١٢٥)
(مسألة 1) يشترط في صحتهمضافا إلى العقل و الإيمان - أمور
٤٢٩ ص
(١٢٦)
الأول نية القربة
٤٢٩ ص
(١٢٧)
(مسألة 2) لا يجوز العدول من اعتكاف إلى آخر
٤٣٢ ص
(١٢٨)
الثاني الصوم
٤٣٤ ص
(١٢٩)
الثالث العدد
٤٣٥ ص
(١٣٠)
الرابع أن يكون في أحد المساجد الأربعةمسجد الحرام و مسجد المدينة و مسجد الكوفة و مسجد البصرة
٤٤٣ ص
(١٣١)
(مسألة 3) لو اعتكف في مسجد معين فاتفق مانع من البقاء فيه
٤٤٧ ص
(١٣٢)
(مسألة 4) يدخل في المسجد سطحه و سردابه
٤٤٩ ص
(١٣٣)
(مسألة 5) إذا قصد الاعتكاف في مكان خاص من المسجد لغي قصده
٤٥٠ ص
(١٣٤)
الخامس إذن من يعتبر إذنه في جوازه
٤٥١ ص
(١٣٥)
السادس استدامة اللبث في المسجد الذي شرع به فيه
٤٥٤ ص
(١٣٦)
(مسألة 6) إذا أمكنه أن يغتسل في المسجد
٤٧١ ص
(١٣٧)
فصل الاعتكاف في نفسه مندوب و يجب بالعارض من نذر و شبهه
٤٧٣ ص
(١٣٨)
(مسألة 7) الظاهر أن يجوز اشتراط الرجوع متى شاء و إن لم يكن عارض
٤٨٣ ص
(١٣٩)
(مسألة 8) إذا شرط الرجوع حال النية ثم بعد ذلك أسقط شرطه
٤٨٤ ص
(١٤٠)
(مسألة 9) إذا نذر الاعتكاف و شرط في نذره الرجوع فيه
٤٨٥ ص
(١٤١)
(مسألة 10) إذا جلس في المسجد على فراش مغصوب لم يقدح ذلك في الاعتكاف
٤٨٨ ص
(١٤٢)
فصل في أحكام الاعتكاف
٥٠١ ص
(١٤٣)
(مسألة 1) لا بد للمعتكف من ترك أمور
٥٠١ ص
(١٤٤)
(منها) مباشرة النساء بالجماع
٥٠١ ص
(١٤٥)
(و منها) الاستمناء
٥٠٦ ص
(١٤٦)
(و منها) البيع و الشراء
٥٠٩ ص
(١٤٧)
(و منها) المماراة
٥١٢ ص
(١٤٨)
(مسألة 12) الأحوط استحبابا للمعتكف الاجتناب عما يحرم على المحرم
٥١٥ ص
(١٤٩)
(مسألة 13) الظاهر أن الأمور المذكورة مفسدة للاعتكاف
٥١٦ ص
(١٥٠)
(مسألة 14) إذا صدر منه أحد الأمور المذكورة سهوا
٥٢٠ ص
(١٥١)
(مسألة 15) إذا أفسد اعتكافه بأحد المفسدات
٥٢١ ص
(١٥٢)
(مسألة 16) إذا باع أو اشترى في أيام الاعتكاف لم يبطل بيعه أو شراؤه
٥٢٥ ص
(١٥٣)
(مسألة 17) إذا أفسد الاعتكاف الواجب بالجماع و لو ليلا
٥٢٥ ص
(١٥٤)
الفهرس
٥٣٣ ص
 
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص

مصباح المنهاج: كتاب الصوم - الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٣٤٠ - (مسألة ١) لا يجب قضاء ما فات زمان الصبا، أو الجنون

أو نوم (١)، أو سكر (٢)، أو مرض (٣)، أو خلاف للحق (٤). نعم إذا (١) بلا إشكال ظاهر. و يقتضيه العموم المتقدم. هذا إذا لم يتحقق منه الصوم، لعدم سبق النية و فوت محلها.

(٢) كما عن جماعة. و يقتضيه العموم المتقدم. نعم لو سبقت منه النية أو لم يفت محلها لم يبعد صحة صومه، و لا موضوع معها للقضاء، كما تقدم في المسألة الأولى من الفصل الرابع.

(٣) بلا إشكال فيه و في السفر، بل هو إجماعي فيهما، بل ضروري. و يقتضيه الكتاب المجيد، و النصوص المستفيضة، بل المتواترة.

(٤) للعموم المتقدم. نعم في خبر عمار الساباطي «قال سليمان بن خالد لأبي عبد اللّه عليه السّلام و أنا جالس: إني منذ عرفت هذا الأمر أصلي في كل يوم صلاتين، أقضي ما فاتني قبل معرفتي. قال: لا تفعل، فإن الحال التي كنت عليها أعظم من ترك ما تركت من الصلاة»[١]. و مقتضى عموم التعليل فيه العموم للصوم.

لكن قال سيدنا المصنف قدّس سرّه: «و حمله الشهيد على إرادة ما تركت من شرائطها و أفعالها، لا تركها بالكلية. و هو و إن كان بعيدا عن الظاهر، لكنه قريب بلحاظ حال سليمان و جلالته حتى قبل الاستبصار. و كيف كان فضعف الخبر سندا كاف في المنع عن العمل به من غير جابر ظاهر».

هذا و قد يستشكل فيما ذكره قدّس سرّه بأنه لو تم ما ذكره الشهيد من كون المراد بالخبر ترك الشروط و نحوها لا ترك العمل بالكلية، إلا أن عموم التعليل يقتضي عموم الحكم لترك العمل بالكلية، لوضوح أن ترك الولاية أعظم منه، لأنها أعظم الفرائض، كما تضمنته جملة من النصوص.

كصحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام: «قال: بني الإسلام على خمسة أشياء، على الصلاة و الزكاة و الحج و الصوم و الولاية، قال زرارة: فقلت: و أي شي‌ء من ذلك‌


[١] وسائل الشيعة ج: ١ باب: ٣١ من أبواب مقدمة العبادات حديث: ٤.