منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان - العاملي، حسن بن زينالدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم) - الصفحة ٤٨ - «(باب الركوع و السجود)»
عندنا الآن متّفقة فيه و لكثرة أمثاله من المسامحات اللّفظية كما تكرر التّنبيه عليه يقلّ التّعجب منه.
و عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام، قال: الجبهة كلّها من قصاص شعر الرأس إلى الحاجبين موضع السّجود، فأيّما سقط من ذلك إلى الأرض أجزأك مقدار الدرهم و مقدار طرف الأنملة[١].
و عنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبد اللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: سألته عن موضع جبهة السّاجد تكون أرفع من قيامه، قال: لا و لكن يكون مستويا[٢].
و عن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمّار، قال: قال أبو عبد اللّه عليه السّلام، إذا وضعت جبهتك على نبكة فلا ترفعها و لكن جرّها على الأرض[٣].
و رواه الشّيخ[٤] بإسناده عن محمّد بن إسماعيل، ببقيّة الطّريق.
و عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن الفضيل بن يسار، و بريد بن معاوية، عن أحدهما عليهما السّلام قال: لا بأس بالقيام على المصلّى من الشّعر و الصّوف إذا كان يسجد على الأرض فإن كان من نبات الأرض فلا بأس بالقيام عليه و السّجود عليه[٥].
و عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، و محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السّلام، قال:
[١] الكافى باب وضع الجبهة على الارض تحت رقم ١.