منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان - العاملي، حسن بن زينالدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم) - الصفحة ٥٠٨ - «(باب ميقاتى الامساك و الافطار فى الصوم و احكامهما)»
و عنه، عن أبيه، عن عبد اللّه بن المغيرة، عن عبد اللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنّه كره للصائم أن يستاك بسواك رطب، و قال: لا يضرّ أن يبلّ سواكه بالماء ثمّ ينفضه حتّى لا يبقى فيه شيء[١].
و روى الشّيخ هذا الحديث[٢] معلّقا عن محمّد بن يعقوب بسنده.
و عنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: قلت: الصائم يمضغ العلك؟ قال: لا[٣].
و عنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الصائم يصبّ في اذنه الدهن، قال: لا بأس به[٤].
و بالاسناد، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنّه سئل عن المرأة الصائمة تطبخ القدر فتذوق المرق تنظر إليه؟ قال: لا بأس، قال:
و سئل عن المرأة يكون لها الصبيّ و هي صائمة فتمضغ الخبز و تطعمه؟ قال: لا بأس، و الطّير إن كان لها[٥].
« (باب ميقاتى الامساك و الافطار فى الصوم و احكامهما)»
صحى: محمّد بن يعقوب- رضي اللّه عنه- عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه و محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، جميعا عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، قال:
سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الخيط الأبيض من الخيط الأسود، فقال: بياض النّهار من
[١] الكافى باب السواك للصائم تحت رقم ٣.