منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان - العاملي، حسن بن زينالدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم) - الصفحة ٤٩٩ - «(باب ما يعتبر اجتنابه فى الصوم و ما لا يعتبر و أدب الصائم)»
و عنه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ أنّه سئل عن المرأة الصائمة تطبخ القدر فتذوق المرق تنظر إليه؟ قال: لا بأس، و سئل عن المرأة يكون لها الصبيّ و هي صائمة فيمضغ له الخبز تطعمه؟ فقال: لا بأس به، و الطّير إن كان لها[١].
و بإسناده عن عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السّلام قال: سألته عن الصّائم يذوق الشّراب و الطّعام، يجد طعمه في حلقه، قال: لا يفعل، قلت: فإن فعل فما عليه؟ قال: لا شيء عليه و لا يعود[٢].
و بإسناده عن عليّ بن مهزيار، عن محمّد بن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن محمّد بن مسلم قال: قال أبو عبد اللّه عليه السّلام: إذا صمت فليصم معك بصرك و شعرك و جلدك- وعدّد أشياء غير هذا- قال: و لا يكون يوم صومك كيوم فطرك[٣].
و روى الكلينيّ هذا الحديث[٤] في الحسن و الطريق: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير ببقيّة السّند. و في المتن «فليصم سمعك و بصرك» و فيه:
«و قال: لا يكون».
و عن عليّ بن مهزيار، عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيّوب، عن الفضيل ابن يسار قال: قال أبو عبد اللّه عليه السّلام: إذا صام أحدكم الثلاثة الأيّام في الشّهر فلا يجادلنّ أحدا و لا يجهل و لا يسرع إلى الأيمان و الحلف باللّه، و إن جهل عليه أحد فليحتمل[٥].
و عنه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، و غيره، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: لا ينشد الشّعر بليل، و لا ينشد في شهر رمضان بليل و لا نهار، فقال له إسماعيل:
يا أبتاه فإنّه فينا؟ قال: و ان كان فينا[٦].
[١] التهذيب باب زيادات الصيام تحت رقم ١٠.