منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان - العاملي، حسن بن زينالدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم) - الصفحة ٤٣٣ - «(باب نوادر الزكاة)»
القبضة بعد القبضة و من الجذاذ الحفنة بعد الحفنة حتّى يفرغ و يعطي للحارس أجرا معلوما، و يترك من النّخل معافارة و امّ جعرور، و يترك للحارس يكون في الحائط العذق و العذقان و الثلاثة لحفظه إيّاه[١].
و روى الشّيخ هذا الحديث[٢] بإسناده عن محمّد بن يعقوب بالطّريق.
و عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: رجل لم يزكّ إبله أو شاءه عامين فباعها، على من اشتراها أن يزكّيها لما مضى؟ قال: نعم تؤخذ منه زكاتها و يتبع بها البايع أو يؤدّي زكاتها البايع[٣].
و عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، و الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد جميعا، عن الحسن بن علىّ الوشاء، عن أبان، عن شعيب قال: قال أبو عبد اللّه عليه السّلام كلّ شيء جرّ عليك المال فزكّه و كلّ شيء ورثته أو وهب لك فاستقبل به[٤].
و عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة، و محمّد ابن مسلم، عن أبي جعفر، و أبي عبد اللّه عليهما السّلام أنّهما سئلا عمّا في الرقيق، فقالا:
ليس في الرأس شيء أكثر من صاع من تمر إذا حال عليه الحول و ليس في ثمنه شيء حتّى يحول عليه الحول[٥].
و بالاسناد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السّلام و ضريس، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنّهما قالا: أيّما رجل كان له مال موضوع حتّى يحول عليه الحول فإنّه
[١] الحفنة: ملء الكف، و تقدم معنى معافارة و ام جعرور. ثم اعلم أن كل ما تقدم من لفظ« الجذاذ» فى بعض النسخ« الجداد» بالدال المهملة- و هو بالفتح الكسر- صرم النخل أى قطع ثمرتها، كما في النهاية.