منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان - العاملي، حسن بن زينالدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم) - الصفحة ٤٣٥ - «(باب الخمس)»
قال: الخمس، و عن المعادن كم فيها؟ قال: الخمس، و عن الرصاص و الصّفر و الحديد و ما كان بالمعادن كم فيها؟ قال: يؤخذ منها كما يؤخذ من معادن الذّهب و الفضّة[١].
و بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن العبّاس بن معروف، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السّلام قال: سألته عن المعادن ما فيها؟
قال: كلّ ما كان ركازا ففيه الخمس، و قال: ما عالجته بمالك ففيه ما أخرج اللّه عنه من حجارته مصفّى الخمس[٢].
و بإسناده عن محمّد بن الحسن الصّفّار، عن يعقوب بن يزيد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن عليه السّلام عمّا اخرج من المعدن من قليل أو كثير هل فيه شيء؟ قال: ليس فيه شيء حتّى يبلغ ما يكون في مثله الزكاة عشرين دينارا[٣]. و قد مرّ هذا الحديث في باب زكاة النّقدين أيضا.
محمّد بن عليّ بن الحسين، عن أبيه، و محمّد بن الحسن، عن سعد بن عبد اللّه و الحميريّ، عن أحمد، و عبد اللّه ابني محمّد بن عيسى، عن محمّد بن أبي عمير. و عن أبيه و محمّد بن الحسن، و جعفر بن محمّد بن مسرور، عن الحسين بن محمّد بن عامر، عن عمّه عبد اللّه بن عامر، عن محمّد بن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن عبيد اللّه بن عليّ الحلبيّ أنّه سأل أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الكنز كم فيه؟ فقال: الخمس، و عن المعادن كم فيها؟ فقال، الخمس، و عن الرصاص و الصّفر و الحديد و ما كان من المعادن كم فيها؟ فقال: يؤخذ منها كما يؤخذ من معادن الذّهب و الفضّة[٤].
و بالاسناد، عن سعد و الحميريّ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أحمد بن محمّد ابن أبي نصر، عن أبي الحسن الرضا عليه السّلام قال: سألته عمّا يجب فيه الخمس من الكنز فقال: ما تجب الزكاة في مثله ففيه الخمس[٥].
[١] ( ١- ٢) التهذيب باب الخمس و الغنائم تحت رقم ٣ و ٤.