منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان - العاملي، حسن بن زينالدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم) - الصفحة ٤٣٢ - «(باب نوادر الزكاة)»
حقّه يوم حصاده و لا تسرفوا» قال: كان أبي عليه السّلام يقول: من الاسراف في الحصاد و الجذاذ أن يصدّق الرجل بكفيّه جميعا و كان أبي إذا حضر شيء من هذا فرأى أحدا من غلمانه تصدّق بكفّيه صاح به أعط بيد واحدة، القبضة بعد القبضة و الضغث بعد الضّغث من السّنبل[١].
و عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن أبي أيّوب، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السّلام في أهل الجزية يؤخذ من أموالهم و مواشيهم شيء سوى الجزية؟ قال: لا[٢].
و روى الشّيخ هذا الحديث[٣] معلّقا عن محمّد بن يعقوب بالطّريق.
صحر: و عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن عليّ بن يقطين، عن أخيه الحسين، عن عليّ بن يقطين قال: سألت أبا الحسن عليه السّلام عمّن يلي صدقة العشر على من لا بأس به، فقال: إن كان ثقة فمره يضعها في مواضعها و إن لم يكن ثقة فخذها [منه] وضعها في مواضعها[٤].
و عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن سعيد بن يسار قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: الرجل يعطى الزكاة يقسّمها في أصحابه أيأخذ منها شيئا؟ قال: نعم[٥].
ن: و عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة، و محمّد بن مسلم، و أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السّلام في قول اللّه عزّ و جلّ: «وَ آتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ» فقالوا جميعا: قال أبو جعفر عليه السّلام: هذا من الصّدقة تعطى المسكين
[١] الكافى باب الحصاد و الجذاذ من كتاب الزكاة تحت رقم ٦.