منتقى الجمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان - العاملي، حسن بن زينالدين الشهيد الثاني (صاحب المعالم) - الصفحة ٤٠٩ - «(باب الفرق بين الفقير و المسكين و من يجوز دفع الزكاة اليه و من لا يجوز)»
و عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: قلت له: ما يعطى المصّدّق؟ قال ما يرى الامام و لا يقدّر له شيء[١].
و روى الشّيخ هذا الحديث و الأربعة الّتي قبله[٢] معلّقة عن محمّد بن يعقوب بطرقها.
و عنه، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام:
رجل حلّت عليه الزكاة و مات أبوه و عليه دين أيؤدّي زكاته في دين أبيه و للابن مال كثير؟ فقال: إن كان أبوه أورثه مالا ثمّ ظهر عليه دين لم يعلم به يومئذ فيقضيه عنه، قضاه من جميع الميراث و لم يقضه من زكاته، و إن لم يكن أورثه مالا لم يكن أحد أحقّ بزكاته من دين أبيه، فإذا أدّاها في دين أبيه على هذه الحال أجزأت عنه[٣].
و عنه، عن أبيه، و محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير، عن شعيب قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: إنّ على أخي زكاة كثيرة أفأقضيها أو اؤدّيها عنه؟ فقال لي: و كيف لك بذلك، قلت: أحتاط، قال: نعم إذا تفرّج عنه[٤].
و عنه، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر عليه السّلام:
رجل لم يزكّ ماله فأخرج زكاته عند موته فأدّاها كان ذلك يجزي عنه؟ قال:
نعم، قلت: فإن أوصى بوصيّة و لم يكن زكّى أيجزي عنه من زكاته؟ قال: نعم تحسب له زكاة و لا تكون له نافلة و عليه فريضة[٥].
[١] الكافى باب من يحل له أن يأخذ الزكاة تحت رقم ١٣.