تفصيل الشريعة- كتاب الطهاره( طبع جديد) - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٥٣٥
وإن لم تفعل فليس عليها شيء، فإذا طهرت اغتسلت غسلًا واحداً للحيض والجنابة [١].
ومنها: رواية حجّاج الخشّاب قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن رجل وقع على امرأته فطمثت بعدما فرغ، أتجعله غسلًا واحداً إذا طهرت، أو تغتسل مرّتين؟ قال: تجعله غسلًا واحداً عند طهرها [٢].
ومنها: رواية سماعة بن مهران، عن أبي عبد اللَّه وأبي الحسن عليهما السلام قالا في الرجل يجامع المرأة فتحيض قبل أن تغتسل من الجنابة؟ قال: غسل الجنابة عليها واجب [٣].
وقد اشكل [٤] توجيه هذه الرواية على القائلين [٥] بكفاية غسل واحد عن الجميع مطلقاً، وربما وجّهها بعضهم [٦] بعدم المنافاة بين وجوبه عليها، وسقوطه بغسل الحيض.
[١] تهذيب الأحكام ١: ٣٩٦ ح ١٢٢٩، الاستبصار ١: ١٤٧ ح ٥٠٦، وعنهما وسائل الشيعة ٢: ٢٦٤، كتاب الطهارة، أبواب الجنابة ب ٤٣ ح ٧.
[٢] تهذيب الأحكام ١: ٣٩٥ ح ١٢٢٧، الاستبصار ١: ١٤٧ ح ٥٠٤، وعنهما وسائل الشيعة ٢: ٢٦٤، كتاب الطهارة، أبواب الجنابة ب ٤٣ ح ٦.
[٣] تهذيب الأحكام ١: ٣٩٥ ح ١٢٢٨، الاستبصار ١: ١٤٧ ح ٥٠٥، مستطرفات السرائر: ١٠٦ ح ٥٠، وعنها وسائل الشيعة ٢: ٢٦٤، كتاب الطهارة، أبواب الجنابة ب ٤٣ ح ٨.
[٤] كتاب الطهارة (تراث الشيخ الأعظم) ٢: ١٣٨، ولم نعثر عليه في كتب المتقدّمين على صاحب مشارق الشموس، ولعلّ المراد من المستشكل هم المستدلّين لجواز الاكتفاء بغسل الجنابة بالروايات مع عدم ذكرهم هذه الرواية، كما في الذخيرة ومجمع الفائدة.
[٥] ذكرى الشيعة ١: ١٨٨، روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان ١: ٦٤، مجمع الفائدة والبرهان ١: ٧٩، مدارك الأحكام ١: ١٩٤، ذخيرة المعاد: ٨- ٩، كفاية الفقه، المشتهر ب «كفاية الأحكام» ١: ٤٠، مفاتيح الشرائع ١: ٥٥- ٥٦، الحدائق الناضرة ٢: ١٩٨- ١٩٩.
[٦] مشارق الشموس: ٦٥ س ٤.