تفصيل الشريعة- كتاب الطهاره( طبع جديد) - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٤٣٩
ويدلّ عليه أيضاً روايات اخر دالّة على مسح اللمعة التي بقيت في ظهر أبي جعفر عليه السلام لم يصبها الماء [١]، أو على وجوب الإعادة على من ترك بعض ذراعه، أو بعض جسده من غسل الجنابة [٢].
وصحيحة عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن المرأة عليها السوار والدملج [٣] في بعض ذراعها، لا تدري يجري الماء تحته أم لا، كيف تصنع إذا توضّأت أو اغتسلت؟ قال: تحرّكه حتّى يدخل الماء تحته أو تنزعه، وعن الخاتم الضيّق لا يدري هل يجري الماء تحته إذا توضّأ أم لا، كيف يصنع؟ قال: إن علم أنّ الماء لا يدخله فليخرجه إذا توضّأ [٤].
لكن هنا روايات ربما تدلّ على خلاف ما ذكرناه، كصحيحة زرارة، عن أبي جفر عليه السلام قال: قلت له: أرأيت ما كان تحت الشعر؟ قال: كلّ ما أحاط به الشعر فليس للعباد أن يغسلوه ولا يبحثوا عنه، ولكن يجري عليه الماء [٥].
باعتبار إطلاقها، وعدم وجود إشعار فيها بالاختصاص بالوضوء.
وصحيحة إبراهيم بن أبي محمود قال: قلت للرضا عليه السلام: الرجل يجنب فيصيب جسده ورأسه الخلوق، والطيب، والشيء اللكد [٦] (اللزق خ ل)، مثل
[١] الكافي ٣: ٤٥ ح ١٥، تهذيب الأحكام ١: ٣٦٥ ح ١١٠٨، وعنهما وسائل الشيعة ٢: ٢٥٩، كتاب الطهارة، أبواب الجنابة ب ٤١ ح ١.
[٢] الكافي ٣: ٣٤ ذح ٢، تهذيب الأحكام ١: ١٠٠- ١٠١ ذح ٢٦١، وعنهما وسائل الشيعة ٢: ٢٦٠، كتاب الطهارة، أبواب الجنابة ب ٤١ ح ٢.
[٣] الدُّملُج: المعضد من الحُليِّ، لسان العرب ٢: ٤١٤، مادّة: «دمل».
[٤] الكافي ٣: ٤٤ ح ٦، قرب الإسناد: ١٧٦ ح ٦٤٦ و ٦٤٧، تهذيب الأحكام ١: ٨٥ ح ٢٢١ و ٢٢٢، وعنها وسائل الشيعة ١: ٤٦٧، كتاب الطهارة، أبواب الوضوء ب ٤١ ح ١.
[٥] تهذيب الأحكام ١: ٣٦٤ ح ١١٠٦، وعنه وسائل الشيعة ١: ٤٧٦، كتاب الطهارة، أبواب الوضوء ب ٤٦ ح ٢.
[٦] اللكد: الذي يلزم الشيء ويلصق به، مجمع البحرين ٣: ١٦٤٥، مادّة «لكد».