تفصيل الشريعة- كتاب الطهاره( طبع جديد) - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٤٣٧
بخلاف الغسل، خصوصاً مع تعليقه بالجسد الظاهر في البشرة.
ومثلها: صحيحة أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن غسل الجنابة؟ فقال: تغسل يدك اليمنى من المرفقين (المرفق خ ل) إلى أصابعك، وتبول إن قدرت على البول، ثمّ تدخل يدك في الإناء، ثمّ اغسل ما أصابك منه، ثمّ أفض على رأسك وجسدك، ولا وضوء فيه [١].
وقد وقع مثل هذه العبارة في رواية حكم بن حكيم [٢]. وفي موثّقة سماعة: ثمّ يفيض الماء على جسده كلّه [٣].
وفي صحيحة محمّد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام بعد الأمر بالصبّ على الرأس ثلاثاً، وعلى سائر الجسد مرّتين: فما جرى عليه الماء فقد طهر [٤].
وفي حسنة زرارة أو صحيحته: فما جرى عليها الماء فقد أجزأه [٥].
وغير ذلك من الروايات الظاهرة في ذلك.
ويؤيّد بل يدلّ أيضاً على ما ذكرنا الأخبار الكثيرة الآمرة بمبالغة النساء في غسل رؤوسهنّ.
كصحيحة محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: حدّثتني سلمى خادم
[١] تهذيب الأحكام ١: ١٣١ ح ٣٦٣، الاستبصار ١: ١٢٣ ح ٤١٩، وعنهما وسائل الشيعة ٢: ٢٣٠، كتاب الطهارة، أبواب الجنابة ب ٢٦ ح ٦، وص ٢٤٧ ب ٣٤ ح ٣.
[٢] تهذيب الأحكام ١: ١٣٩ ح ٣٩٢، وعنه وسائل الشيعة ٢: ٢٣٠، كتاب الطهارة، أبواب الجنابة ب ٢٦ ح ٧.
[٣] تهذيب الأحكام ١: ١٣٢ ح ٣٦٤، وعنه وسائل الشيعة ٢: ٢٣١، كتاب الطهارة، أبواب الجنابة ب ٢٦ ح ٨، وج ١: ٢١٢، كتاب الطهارة، أبواب الماء المضاف والمستعمل ب ٩ ح ٤.
[٤] تأتي بتمامها في ص ٤٥٣.
[٥] تأتي بتمامها في ص ٤٥٤.